____________________
والدروس إبدال نتر الحشفة بعصرها، ووافقهما في الروضة وزاد إبدال مسح القضيب بنتره.
هذا مع محافظة الجميع على التسع، ونسبها في المدارك إلى المبسوط، وفي الجواهر إلى صريح الصدوق. بل عن الذكرى: " وليكن بالتسع المشهورة "، ووصفها بالشهرة أيضا في المدارك ومحكي الذخيرة.
قد استدل عليها غير واحد بأنها مقتضى الجمع بين النصوص بعد تقييد بعضها ببعض وتوضيح ذلك: أن التسع بتمامها لم يتضمنها نص خاص، وإنما تضمن كل نص قسما منها. ففي صحيح محمد بن مسلم: " قلت لأبي جعفر عليه السلام:
رجل بال ولم يكن معه ماء ". قال: يعصر أصل ذكره إلى طرفه (رأس ذكره. خ يب) ثلاث عصرات، وينتر طرفه " فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبائل " (1) وصحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الرجل يبول.
قال: ينتره ثلاثا " ثم إن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي " (2) وخبر عبد الملك - الذي لا يبعد حسنه - عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا. قال: إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما، ثم استنجى، فإن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي " (3) وتقدم في مسألة استحباب الاستبراء ما في بعض النصوص من سل الإصبع من أصل العجان ثلاثا، وفي آخر من نتر الذكر ثلاثا.
إلا أن ضعف سندها مانع من الاستدلال بها، بل لا تصلح إلا للتأييد، والعمدة ما ذكرناه هنا.
وقد يدعى أن إطلاق كل منها وإن كان يقتضي الاكتفاء بما تضمنه من الكيفية في طهارة البلل المشتبه، إلا أن الجمع بينها يقتضي تقييد كل منها بالآخر، فيعتبر جميع ما تضمنته من خرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاثا الذي تضمنه خبر
هذا مع محافظة الجميع على التسع، ونسبها في المدارك إلى المبسوط، وفي الجواهر إلى صريح الصدوق. بل عن الذكرى: " وليكن بالتسع المشهورة "، ووصفها بالشهرة أيضا في المدارك ومحكي الذخيرة.
قد استدل عليها غير واحد بأنها مقتضى الجمع بين النصوص بعد تقييد بعضها ببعض وتوضيح ذلك: أن التسع بتمامها لم يتضمنها نص خاص، وإنما تضمن كل نص قسما منها. ففي صحيح محمد بن مسلم: " قلت لأبي جعفر عليه السلام:
رجل بال ولم يكن معه ماء ". قال: يعصر أصل ذكره إلى طرفه (رأس ذكره. خ يب) ثلاث عصرات، وينتر طرفه " فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبائل " (1) وصحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الرجل يبول.
قال: ينتره ثلاثا " ثم إن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي " (2) وخبر عبد الملك - الذي لا يبعد حسنه - عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا. قال: إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما، ثم استنجى، فإن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي " (3) وتقدم في مسألة استحباب الاستبراء ما في بعض النصوص من سل الإصبع من أصل العجان ثلاثا، وفي آخر من نتر الذكر ثلاثا.
إلا أن ضعف سندها مانع من الاستدلال بها، بل لا تصلح إلا للتأييد، والعمدة ما ذكرناه هنا.
وقد يدعى أن إطلاق كل منها وإن كان يقتضي الاكتفاء بما تضمنه من الكيفية في طهارة البلل المشتبه، إلا أن الجمع بينها يقتضي تقييد كل منها بالآخر، فيعتبر جميع ما تضمنته من خرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاثا الذي تضمنه خبر