____________________
حدثها في حكم ماء الاستنجاء، كي يحتاج لذكرها في السؤال.
إلا أن في بلوغ ذلك مرتبة الظهور الحجة إشكالا، فلا يخرج به عما عرفت.
ثم إن ذلك كما يجري في غسل النجاسة الخارجية بالماء يجري في وقوعه على الموضع النجس ونجاسة اليد التي يستنجى بها من غير جهة الاستنجاء، ولو لوضعها على النجاسة لا بقصده، كما صرح به بعضهم.
نعم، لا تقدح نجاسة اليد بسبب الاستنجاء بها - كما صرح به غير واحد - لملازمة الاستنجاء لذلك. من دون فرق بين سبق اليد على الماء في ملاقاة النجاسة وغيره، كما في جامع المقاصد وغيره، لتعارف الوجهين في الجملة، بنحو يغفل عن التقييد بالصورة الثانية، الموجب لظهور الاطلاق في إفادته تبعا.
خلافا لما في كشف اللثام من عد الصورة الأولى من صور ملاقاة النجاسة الخارجية القادحة.
(1) كما في جامع المقاصد والمسالك وكشف اللثام وغيرها. لما تقدم في سابقه، لاختصاص الاستنجاء بغسل النجو، وهو الغائط، كما تقدم.
ودلالة الاطلاق على الطهارة مع الاختلاط تبعا غير ظاهر، لعدم وضوح غلبة ذلك بالنحو الذي يغفل عن استثنائه، لأنه على خلاف المتعارف في الأمزجة الصحيحة. فما في المدارك من التوقف في ذلك لاطلاق النص، في غير محله.
ثم إنه قد عمم صاحب الجواهر وشيخنا الأعظم قدس سره ذلك للمتنجس الخارج مع الغائط أو بعده، كالحصى والوذي، حيث يتنجس به الموضع أيضا، وليس التطهير منه استنجاء.
لكنه في غاية الاشكال، لكثرة خروجه وغفلة العرف عنه، ولو لتفرع نجاسته على نجاسة الغائط المفروض عدم قدحها، فاستفادة عدم قدحه من الاطلاق تبعا قريبة جدا.
هذا، وعن المدارك والذخيرة عدم الفرق بين ما يخرج من المخرج الطبيعي
إلا أن في بلوغ ذلك مرتبة الظهور الحجة إشكالا، فلا يخرج به عما عرفت.
ثم إن ذلك كما يجري في غسل النجاسة الخارجية بالماء يجري في وقوعه على الموضع النجس ونجاسة اليد التي يستنجى بها من غير جهة الاستنجاء، ولو لوضعها على النجاسة لا بقصده، كما صرح به بعضهم.
نعم، لا تقدح نجاسة اليد بسبب الاستنجاء بها - كما صرح به غير واحد - لملازمة الاستنجاء لذلك. من دون فرق بين سبق اليد على الماء في ملاقاة النجاسة وغيره، كما في جامع المقاصد وغيره، لتعارف الوجهين في الجملة، بنحو يغفل عن التقييد بالصورة الثانية، الموجب لظهور الاطلاق في إفادته تبعا.
خلافا لما في كشف اللثام من عد الصورة الأولى من صور ملاقاة النجاسة الخارجية القادحة.
(1) كما في جامع المقاصد والمسالك وكشف اللثام وغيرها. لما تقدم في سابقه، لاختصاص الاستنجاء بغسل النجو، وهو الغائط، كما تقدم.
ودلالة الاطلاق على الطهارة مع الاختلاط تبعا غير ظاهر، لعدم وضوح غلبة ذلك بالنحو الذي يغفل عن استثنائه، لأنه على خلاف المتعارف في الأمزجة الصحيحة. فما في المدارك من التوقف في ذلك لاطلاق النص، في غير محله.
ثم إنه قد عمم صاحب الجواهر وشيخنا الأعظم قدس سره ذلك للمتنجس الخارج مع الغائط أو بعده، كالحصى والوذي، حيث يتنجس به الموضع أيضا، وليس التطهير منه استنجاء.
لكنه في غاية الاشكال، لكثرة خروجه وغفلة العرف عنه، ولو لتفرع نجاسته على نجاسة الغائط المفروض عدم قدحها، فاستفادة عدم قدحه من الاطلاق تبعا قريبة جدا.
هذا، وعن المدارك والذخيرة عدم الفرق بين ما يخرج من المخرج الطبيعي