____________________
والاستنجاء من البلل الخارج بعد البول المتقدمة في. أول الفصل، بعد تقييدها بنصوص الاستبراء المتقدمة، حيث تقدم أنها تكون شاهد جمع بينها وبين إطلاق طهارة البلل. فلاحظ.
(1) كما استظهر في الحدائق عدم الخلاف فيه. وإن استشكل فيه بأنه لا يناسب ما ذكروه في ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة من عدم الحكم بنجاسته، لاشتراك طرف الشبهة مع البلل المشتبه في أن كلا منهما قد أعطي بعض أحكام النجاسة، فإذا لم يكن وجوب الاجتناب عن طرف الشبهة مستلزما لتنجس ملاقيه، لم تكن ناقضية البلل المشتبه مستلزمة لنجاسته.
لكنه يندفع بالفرق بين المقامين بأن الحكم بوجوب الاجتناب عن طرف الشبهة عقلي بملاك لزوم إحراز الفراغ عن التكليف المعلوم بالاجمال من دون أن يتضمن الحكم بنجاسته، ليتفرع عليه تنجس ملاقيه.
أما الحكم بناقضية البلل المشتبه - لو تم - فهو شرعي متفرع على كونه بولا، للمفروغية عن عدم ناقضية غير البول مما يخرج من مخرجه، فيلزم نجاسته.
اللهم إلا أن يقال: الحكم بناقضيته إنما يستلزم بوليته ونجاسته إذا كان حكما واقعيا، أما إذا كان ظاهريا - كما هو الحال في المقام - فلا ينهض باثبات لازمه، إذ لا مانع من التفكيك في مقام الظاهر بين التلازمات. على أن نصوص المقام لم تتضمن الحكم بناقضية البلل المشتبه، بل الأمر بالوضوء منه، وهو أعم من ناقضيته، لامكان كونه أمرا احتياطيا، لاحتمال الناقضية.
والذي ينبغي أن يقال: أنه إن كان الاشكال في وجوب الاستنجاء من البلل المشتبه، لانكار الملازمة بينه وبين وجوب الوضوء منه. فيدفعه عدم الحاجة للملازمة المذكورة بعد ما تقدم في موثق سماعة من الأمر بالاستنجاء منه.
وإن كان الاشكال في ترتب سائر آثار البول عليه. فهو لا يخلو عن وجه، لأن الأمر ظاهرا بالوضوء والاستنجاء منه لا يستلزم الحكم ظاهرا ببوليته، ليترتب عليه
(1) كما استظهر في الحدائق عدم الخلاف فيه. وإن استشكل فيه بأنه لا يناسب ما ذكروه في ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة من عدم الحكم بنجاسته، لاشتراك طرف الشبهة مع البلل المشتبه في أن كلا منهما قد أعطي بعض أحكام النجاسة، فإذا لم يكن وجوب الاجتناب عن طرف الشبهة مستلزما لتنجس ملاقيه، لم تكن ناقضية البلل المشتبه مستلزمة لنجاسته.
لكنه يندفع بالفرق بين المقامين بأن الحكم بوجوب الاجتناب عن طرف الشبهة عقلي بملاك لزوم إحراز الفراغ عن التكليف المعلوم بالاجمال من دون أن يتضمن الحكم بنجاسته، ليتفرع عليه تنجس ملاقيه.
أما الحكم بناقضية البلل المشتبه - لو تم - فهو شرعي متفرع على كونه بولا، للمفروغية عن عدم ناقضية غير البول مما يخرج من مخرجه، فيلزم نجاسته.
اللهم إلا أن يقال: الحكم بناقضيته إنما يستلزم بوليته ونجاسته إذا كان حكما واقعيا، أما إذا كان ظاهريا - كما هو الحال في المقام - فلا ينهض باثبات لازمه، إذ لا مانع من التفكيك في مقام الظاهر بين التلازمات. على أن نصوص المقام لم تتضمن الحكم بناقضية البلل المشتبه، بل الأمر بالوضوء منه، وهو أعم من ناقضيته، لامكان كونه أمرا احتياطيا، لاحتمال الناقضية.
والذي ينبغي أن يقال: أنه إن كان الاشكال في وجوب الاستنجاء من البلل المشتبه، لانكار الملازمة بينه وبين وجوب الوضوء منه. فيدفعه عدم الحاجة للملازمة المذكورة بعد ما تقدم في موثق سماعة من الأمر بالاستنجاء منه.
وإن كان الاشكال في ترتب سائر آثار البول عليه. فهو لا يخلو عن وجه، لأن الأمر ظاهرا بالوضوء والاستنجاء منه لا يستلزم الحكم ظاهرا ببوليته، ليترتب عليه