____________________
وأخرى بأن لازمه الحكم عليه بأنه مني بعد الاستبراء، لأن نصوص الاستبراء كما يظهر منها الحكم ببولية الخارج قبل الاستبراء يظهر منها الحكم بعدم بوليته بعده، فيلزمه كونه منيا.
ولعله لذا استشكل السيد الأصفهاني قدس سره في حاشيته على العروة الوثقى في الاجتزاء بالوضوء في ذلك، بل قوى في محكي وسيلته وجوب الجمع بينه وبين الغسل.
ويندفع بما ذكرناه آنفا من أن دليل البناء على البولية مع عدم الاستبراء ليس هو مفهوم نصوصه، ليقدح قصورها عن محل الكلام، بل إطلاق ما دل على وجوب الوضوء والاستنجاء وعدم وجوب الغسل بخروج البلل بعد غسل الجنابة مع البول قبله، ومن الظاهر شمول الاطلاق المذكور لمحل الكلام، إن لم يكن من أظهر أفراده.
بل يكفي في ذلك ما تضمن عدم وجوب الغسل ولم يتضمن وجوب الوضوء، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: " سئل عن الرجل يغتسل، ثم يجد بعد ذلك بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل. قال: إن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد الغسل " (1) لأن الترخيص الظاهري في بعض أطراف العلم الاجمالي إنما لا يجوز ولا يصلح لحله إذا كان بلسان الأصل، دون ما إذا كان بمفاد الأمارة، كما في المقام، لأن المستفاد من مجموع النصوص أن عدم وجوب الغسل مع البول إنما هو لأمارية البول على عدم كون البلل منيا، فإنه مستلزم لبوليته في محل الكلام، فيرتفع به الاجمال تعبدا. فتأمل.
على أنه لو فرض نهوض نصوص الاستبراء باثبات بولية البلل مع عدمه، فهي وإن اختصت بصورة احتمال كون البلل من الحبائل، لتضمنها الحكم به مع الاستبراء - كما ذكره قدس سره - إلا أن الظاهر إلغاء الخصوصية المذكورة عرفا، لأن عدم الاستبراء إذا كان موجبا للتعبد ببولية البلل وإلغاء احتمال كونه من الحبائل مع عدم الأمارة على نفي الحبائل، فهو يقتضي التعبد ببولية البلل وإلغاء احتمال كونه منيا
ولعله لذا استشكل السيد الأصفهاني قدس سره في حاشيته على العروة الوثقى في الاجتزاء بالوضوء في ذلك، بل قوى في محكي وسيلته وجوب الجمع بينه وبين الغسل.
ويندفع بما ذكرناه آنفا من أن دليل البناء على البولية مع عدم الاستبراء ليس هو مفهوم نصوصه، ليقدح قصورها عن محل الكلام، بل إطلاق ما دل على وجوب الوضوء والاستنجاء وعدم وجوب الغسل بخروج البلل بعد غسل الجنابة مع البول قبله، ومن الظاهر شمول الاطلاق المذكور لمحل الكلام، إن لم يكن من أظهر أفراده.
بل يكفي في ذلك ما تضمن عدم وجوب الغسل ولم يتضمن وجوب الوضوء، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: " سئل عن الرجل يغتسل، ثم يجد بعد ذلك بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل. قال: إن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد الغسل " (1) لأن الترخيص الظاهري في بعض أطراف العلم الاجمالي إنما لا يجوز ولا يصلح لحله إذا كان بلسان الأصل، دون ما إذا كان بمفاد الأمارة، كما في المقام، لأن المستفاد من مجموع النصوص أن عدم وجوب الغسل مع البول إنما هو لأمارية البول على عدم كون البلل منيا، فإنه مستلزم لبوليته في محل الكلام، فيرتفع به الاجمال تعبدا. فتأمل.
على أنه لو فرض نهوض نصوص الاستبراء باثبات بولية البلل مع عدمه، فهي وإن اختصت بصورة احتمال كون البلل من الحبائل، لتضمنها الحكم به مع الاستبراء - كما ذكره قدس سره - إلا أن الظاهر إلغاء الخصوصية المذكورة عرفا، لأن عدم الاستبراء إذا كان موجبا للتعبد ببولية البلل وإلغاء احتمال كونه من الحبائل مع عدم الأمارة على نفي الحبائل، فهو يقتضي التعبد ببولية البلل وإلغاء احتمال كونه منيا