____________________
الخاصة به، كحرمة قراءة العزائم والمكث في المساجد، لا ارتفاع كلي الحدث المستتبع لارتفاع آثاره، كعدم جواز الدخول في الصلاة، إلا بناء على الأصل المثبت، بل مقتضى الاستصحاب بقاء الكلي.
مدفوعة: بأن استصحاب بقاء الأصغر يحرز رافعية الوضوء له وللكلي الموجود في ضمنه لأن ذلك هو المستفاد من دليل رافعية الوضوء للحدث الأصغر ثبوتا. ولذا لا إشكال في جريان استصحاب طهارة الماء لاحراز صحة الوضوء به، لترتيب آثار ارتفاع كلي الحدث، مع وضوح أن الوضوء سبب لارتفاع خصوص الأصغر منه.
وحينئذ يرجع احتمال بقاء كلي الحدث إلى احتمال وجوده في ضمن الأكبر المشكوك الحدوث، فيكون استصحابه من القسم الثالث لاستصحاب الكلي، الذي لا يجري، خصوصا في مثل المقام مما احتمل فيه تعاقب الفردين، لا اجتماعهما في الوجود.
وأما على الثاني فربما يدعى أن الأصغر الموجود مع الأكبر كما يرتفع بالغسل يرتفع بالوضوء، فليس الشك إلا في حدوث الأكبر، والأصل عدمه، ويكون استصحاب كلي الحدث معه من القسم الثالث الذي لا يجري حتى في مثل المقام مما احتمل فيه اجتماع الفردين في الوجود لا تعاقبهما.
وقد يستدل عليه باطلاق ما دل على سببية أسباب الحدث الأصغر للوضوء ورافعيته له، لشمولها لحال وجود الحدث الأكبر. بل ذكر سيدنا المصنف قدس سره أنه لا يبعد استفادة ذلك من أدلة مشروعية الوضوء لنوم الجنب (1).
لكن الظاهر عدم ارتفاعه بالوضوء، وإلا لزم وجوب الجمع بين الوضوء والتيمم مع تعذر الغسل، تحصيلا للطهارة الاختيارية من الحدث الأصغر، ومشروعية الوضوء قبل غسل الجنابة وإن لم يكن واجبا، مع عدم الاشكال ظاهرا في بطلان الأمرين، بل هو صريح النصوص في الأول (2)، والذي قد يظهر منها (3)
مدفوعة: بأن استصحاب بقاء الأصغر يحرز رافعية الوضوء له وللكلي الموجود في ضمنه لأن ذلك هو المستفاد من دليل رافعية الوضوء للحدث الأصغر ثبوتا. ولذا لا إشكال في جريان استصحاب طهارة الماء لاحراز صحة الوضوء به، لترتيب آثار ارتفاع كلي الحدث، مع وضوح أن الوضوء سبب لارتفاع خصوص الأصغر منه.
وحينئذ يرجع احتمال بقاء كلي الحدث إلى احتمال وجوده في ضمن الأكبر المشكوك الحدوث، فيكون استصحابه من القسم الثالث لاستصحاب الكلي، الذي لا يجري، خصوصا في مثل المقام مما احتمل فيه تعاقب الفردين، لا اجتماعهما في الوجود.
وأما على الثاني فربما يدعى أن الأصغر الموجود مع الأكبر كما يرتفع بالغسل يرتفع بالوضوء، فليس الشك إلا في حدوث الأكبر، والأصل عدمه، ويكون استصحاب كلي الحدث معه من القسم الثالث الذي لا يجري حتى في مثل المقام مما احتمل فيه اجتماع الفردين في الوجود لا تعاقبهما.
وقد يستدل عليه باطلاق ما دل على سببية أسباب الحدث الأصغر للوضوء ورافعيته له، لشمولها لحال وجود الحدث الأكبر. بل ذكر سيدنا المصنف قدس سره أنه لا يبعد استفادة ذلك من أدلة مشروعية الوضوء لنوم الجنب (1).
لكن الظاهر عدم ارتفاعه بالوضوء، وإلا لزم وجوب الجمع بين الوضوء والتيمم مع تعذر الغسل، تحصيلا للطهارة الاختيارية من الحدث الأصغر، ومشروعية الوضوء قبل غسل الجنابة وإن لم يكن واجبا، مع عدم الاشكال ظاهرا في بطلان الأمرين، بل هو صريح النصوص في الأول (2)، والذي قد يظهر منها (3)