____________________
عند الغسل تدريجا، لأن الاستنجاء لا ينفك غالبا عن هذا التغير.
وهو في محله. لكن استشكل قدس سره في الطهارة مع انفصال انفصال الجزء المتغير بالنحو المذكور.
فإن أراد نجاسته مع تميزه عن غيره. فهو في محله. وإن أراد نجاسته وتنجيسه لما يقع عليه ويختلط به من بقية ماء الاستنجاء فلا يخلو عن إشكال، بل منع، لصعوبة حمل النصوص على ذلك جدا.
هذا، وقد تقدم في المسألة الثالثة من مباحث المياه أن المعيار في التغير الصفات الثلاث اللون والريح والطعم.
فلا وجه لما عن الذكرى من ذكر زيادة الوزن في المقام، وما عن العلامة في نهاية الإحكام من ذكره في مطلق الغسالة.
(1) كما في المسالك والمدارك وكشف اللثام وغيرها. وقد ذكروا أن المراد به التعدي الفاحش الذي لا يصدق معه الاستنجاء. ولعله خارج عن اطلاق عدم قادحية التعدي فيما عن الشهيد والميسي وأبي العباس. وكيف كان فوجه اشتراط ذلك ظاهر.
نعم، اللازم فيه التفصيل بين ما يغسل به الموضع المعتاد وما يغسل به موضع التعدي لو أمكن الفصل بينهما، كما ذكره في الجواهر، وتقدم نظيره في الاستجمار.
هذا، والمستفاد من صحيح الأحول بمقتضى فرض الخروج فيه عدم قدح التعدي الذي يحصل من الخروج بسبب تقارب الأليتين وحركتهما حينه.
(2) كما في جامع المقاصد والمسالك وكشف اللثام وعن الروض والميسي وعن الأردبيلي أنه غير ظاهر. وتوقف فيه في المدارك، لاطلاق النص.
لكن إطلاق النص ناظر إلى طهارته بلحاظ غسل النجاسة به المستلزم
وهو في محله. لكن استشكل قدس سره في الطهارة مع انفصال انفصال الجزء المتغير بالنحو المذكور.
فإن أراد نجاسته مع تميزه عن غيره. فهو في محله. وإن أراد نجاسته وتنجيسه لما يقع عليه ويختلط به من بقية ماء الاستنجاء فلا يخلو عن إشكال، بل منع، لصعوبة حمل النصوص على ذلك جدا.
هذا، وقد تقدم في المسألة الثالثة من مباحث المياه أن المعيار في التغير الصفات الثلاث اللون والريح والطعم.
فلا وجه لما عن الذكرى من ذكر زيادة الوزن في المقام، وما عن العلامة في نهاية الإحكام من ذكره في مطلق الغسالة.
(1) كما في المسالك والمدارك وكشف اللثام وغيرها. وقد ذكروا أن المراد به التعدي الفاحش الذي لا يصدق معه الاستنجاء. ولعله خارج عن اطلاق عدم قادحية التعدي فيما عن الشهيد والميسي وأبي العباس. وكيف كان فوجه اشتراط ذلك ظاهر.
نعم، اللازم فيه التفصيل بين ما يغسل به الموضع المعتاد وما يغسل به موضع التعدي لو أمكن الفصل بينهما، كما ذكره في الجواهر، وتقدم نظيره في الاستجمار.
هذا، والمستفاد من صحيح الأحول بمقتضى فرض الخروج فيه عدم قدح التعدي الذي يحصل من الخروج بسبب تقارب الأليتين وحركتهما حينه.
(2) كما في جامع المقاصد والمسالك وكشف اللثام وعن الروض والميسي وعن الأردبيلي أنه غير ظاهر. وتوقف فيه في المدارك، لاطلاق النص.
لكن إطلاق النص ناظر إلى طهارته بلحاظ غسل النجاسة به المستلزم