____________________
لملاقاته لها، فإن ذلك هو المقوم لصدق ماء الاستنجاء، ولا نظر فيه إلى ملاقاته للنجاسة بعد ذلك، لبقائها فيه وعدم استهلاكها.
ومن ثم لا يعد إهمال بعض الأصحاب التنبيه على ذلك خلافا في المسألة.
اللهم إلا أن يريد استفادته من الاطلاق تبعا، لكثرة مصاحبة ماء الاستنجاء لذلك مع الغفلة عنه، فعدم التنبيه عليه ظاهر في عدم قدحه.
وما ذكره بعض مشايخنا من غلبة قلة النائط في المحل، فلا يتميز منه شئ في ماء الاستنجاء.
غير ظاهر، إذ كثيرا ما يكون غسل النجاسة بقلعها، المستلزم لتميزها، لا بتذويبها بالماء المستلزم لاستهلاكها فيه. فالبناء على عدم قدح ذلك قريب جدا.
وأظهر من ذلك ما لو كان في الماء ما يخرج مع النجاسة ويتنجس بها مما لا يقبل الذوبان، كقشور بعض المطعومات التي لا تنهضم " كما نبه له السيد الطباطبائي في العروة الوثقى وتبعه جملة من شراحها ومحشيها، وإن قرب في الجواهر قادحيته أيضا، بل جزم بها شيخنا الأعظم قدس سره.
(1) كما صرح به جمع من الأصحاب، كالمحقق والعلامة، وعن الشيخ وغيرهم. بل في كشف اللثام كأنه لا خلاف فيه.
ويقتضيه ما تقدم من اختصاص النصوص بنفي النجاسة من حيثية الاستنجاء، ولا تنهض بنفي تنجسه بنجاسة خارجية. كما لا طريق لاستفادته تبعا، لعدم كثرة الابتلاء بذلك بنحو يغفل عنه.
لكن قد يدل على العفو تبعا موثق الأحول أو صحيحه عن أبي عبد الله عليه السلام:
" قلت له: استنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب. فقال: لا بأس به " (1). لقرب حمله على إرادة غسل المني مع الاستنجاء، بقرينة ذكر الجنابة، لبعد احتمال دخل
ومن ثم لا يعد إهمال بعض الأصحاب التنبيه على ذلك خلافا في المسألة.
اللهم إلا أن يريد استفادته من الاطلاق تبعا، لكثرة مصاحبة ماء الاستنجاء لذلك مع الغفلة عنه، فعدم التنبيه عليه ظاهر في عدم قدحه.
وما ذكره بعض مشايخنا من غلبة قلة النائط في المحل، فلا يتميز منه شئ في ماء الاستنجاء.
غير ظاهر، إذ كثيرا ما يكون غسل النجاسة بقلعها، المستلزم لتميزها، لا بتذويبها بالماء المستلزم لاستهلاكها فيه. فالبناء على عدم قدح ذلك قريب جدا.
وأظهر من ذلك ما لو كان في الماء ما يخرج مع النجاسة ويتنجس بها مما لا يقبل الذوبان، كقشور بعض المطعومات التي لا تنهضم " كما نبه له السيد الطباطبائي في العروة الوثقى وتبعه جملة من شراحها ومحشيها، وإن قرب في الجواهر قادحيته أيضا، بل جزم بها شيخنا الأعظم قدس سره.
(1) كما صرح به جمع من الأصحاب، كالمحقق والعلامة، وعن الشيخ وغيرهم. بل في كشف اللثام كأنه لا خلاف فيه.
ويقتضيه ما تقدم من اختصاص النصوص بنفي النجاسة من حيثية الاستنجاء، ولا تنهض بنفي تنجسه بنجاسة خارجية. كما لا طريق لاستفادته تبعا، لعدم كثرة الابتلاء بذلك بنحو يغفل عنه.
لكن قد يدل على العفو تبعا موثق الأحول أو صحيحه عن أبي عبد الله عليه السلام:
" قلت له: استنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب. فقال: لا بأس به " (1). لقرب حمله على إرادة غسل المني مع الاستنجاء، بقرينة ذكر الجنابة، لبعد احتمال دخل