____________________
ظهوره في فرض كون الماء أكثر.
ومنه يظهر ضعف ما عن الأردبيلي من أن هذا الشرط غير ظاهر.
وأما ما في الجواهر من أقوائية عموم التغير، لأن ماء الاستنجاء ليس أعظم من الكر والجاري، بل ليس لنا ماء لا يفسد بالتغير.
فيشكل: بأن طهارة ماء الاستنجاء أو ملاقيه ليس لاعتصامه في نفسه، ليكون نظيرا للكر والجاري، ليمكن نفي أقوائيته منهما، بل هي حكم تعبدي ولو من جهة الامتنان والتخفيف، فيمكن ثبوتها مع التغير.
وكما لم يثبت لنا ماء لا يفسد بالتغير لم يثبت لنا ماء استنجاء نجس هو وملاقيه، والمستثنيات الأخرى المذكورة في كلماتهم خارجة عنه موضوعا.
ومثله ما ذكره بعض مشايخنا من أن عموم نصوص الاستنجاء بالاطلاق، وعموم نصوص التغير بالوضع المستفاد من صحيح حريز عن أبي عبد الله (ع):
" قال: كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب " (1).
للإشكال فيه - مضافا إلى أن الصحيح محمول على الماء الكثير، بقرينة تضمنه الطهارة مع عدم التغير، ووارد في الميتة، لأنها الظاهرة عرفا من الجيفة، فلا يعم ماء الاستنجاء، وإنما استفيد عموم الانفعال الشامل لماء الاستنجاء من النصوص الأخرى، ولو بضميمة فهم عدم الخصوصية - بأن العموم الوضعي الذي تضمنته الفقرة الأولى وارد في الطهارة مع عدم التغير، وأما النجاسة مع التغير فهي مستفادة من الفقرة الثانية بالاطلاق.
على أن سنده لا يخلو عن إشكال، لقوة احتمال الإرسال فيه، لروايته بطريق آخر صحيح عن رجل عن أبي عبد الله (ع)، ومن البعيد تعدد الرواية، بل هو من تعارض الروايتين المسقط لهما عن الحجية. فلاحظ.
ثم إن شيخنا الأعظم قدس سره استثنى من التغير التغير الذي يحصل لأول الماء
ومنه يظهر ضعف ما عن الأردبيلي من أن هذا الشرط غير ظاهر.
وأما ما في الجواهر من أقوائية عموم التغير، لأن ماء الاستنجاء ليس أعظم من الكر والجاري، بل ليس لنا ماء لا يفسد بالتغير.
فيشكل: بأن طهارة ماء الاستنجاء أو ملاقيه ليس لاعتصامه في نفسه، ليكون نظيرا للكر والجاري، ليمكن نفي أقوائيته منهما، بل هي حكم تعبدي ولو من جهة الامتنان والتخفيف، فيمكن ثبوتها مع التغير.
وكما لم يثبت لنا ماء لا يفسد بالتغير لم يثبت لنا ماء استنجاء نجس هو وملاقيه، والمستثنيات الأخرى المذكورة في كلماتهم خارجة عنه موضوعا.
ومثله ما ذكره بعض مشايخنا من أن عموم نصوص الاستنجاء بالاطلاق، وعموم نصوص التغير بالوضع المستفاد من صحيح حريز عن أبي عبد الله (ع):
" قال: كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب " (1).
للإشكال فيه - مضافا إلى أن الصحيح محمول على الماء الكثير، بقرينة تضمنه الطهارة مع عدم التغير، ووارد في الميتة، لأنها الظاهرة عرفا من الجيفة، فلا يعم ماء الاستنجاء، وإنما استفيد عموم الانفعال الشامل لماء الاستنجاء من النصوص الأخرى، ولو بضميمة فهم عدم الخصوصية - بأن العموم الوضعي الذي تضمنته الفقرة الأولى وارد في الطهارة مع عدم التغير، وأما النجاسة مع التغير فهي مستفادة من الفقرة الثانية بالاطلاق.
على أن سنده لا يخلو عن إشكال، لقوة احتمال الإرسال فيه، لروايته بطريق آخر صحيح عن رجل عن أبي عبد الله (ع)، ومن البعيد تعدد الرواية، بل هو من تعارض الروايتين المسقط لهما عن الحجية. فلاحظ.
ثم إن شيخنا الأعظم قدس سره استثنى من التغير التغير الذي يحصل لأول الماء