____________________
ذكر النصوص الآتية من دون توجه لهذه الخصوصية، وعن بعضهم التعبير بالعفو، ونفي البأس عن إصابته للثوب أو البدن، وليس ذلك نصا ولا ظاهرا في الطهارة، ولا سيما مع عدم ظهور أثر للفرق في كلمات القدماء، لقرب ذهابهم لعدم مطهريته.
وما في المدارك من أن مرادهم بالعفو هنا عدم الطهورية. لا قرينة عليه، ولا سيما مع ما عن حاشيتي الشرايع والارشاد للكركي من أنه عند القائل بالعفو نجس معفو عنه.
وكيف كان فاللازم ذكر النصوص ثم النظر في مفادها. ففي صحيح عبد الكريم بن عتبة الهاشمي: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به، أينجس ذلك ثوبه؟ قال: لا " (1) وصحيح الأحول: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخرج من الخلا، فاستنجي بالماء "، فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به فقال: لا بأس به [ليس عليك شئ. خ فقيه] " (2) وقريب منه موثقه (3). وفي صحيح يونس عن رجل عن الغير أو عن الأحول [من أهل المشرق عن العنزا عن الأحول. علل] عنه عليه السلام أنه قال له: " الرجل يستنجي، فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به. فقال: لا بأس. فسكت. فقال: أو تدري لم صار لا بأس به؟
قلت: لا والله، فقال: إن الماء أكثر من القذر " (4).
وهذه النصوص - كما ترى - ليست مسوقة إلا لبيان عدم تنجس الثوب، كما هو صريح الأول وظاهر ما بعده، لأن ظاهرها نفي البأس عن الثوب أو عن وقوعه في ماء الاستنجاء لبيان عدم تنجسه، لا عن نفس ماء الاستنجاء، لتدل على طهارته.
نعم، التعليل في الأخير يناسب طهارة الماء. إلا أن يستشكل فيه بأن عدم إمكان التعدي عن مورده - للبناء على نجاسة الغسالة، بل مطلق الماء القليل بملاقاة النجاسة، كما تقدم - موجب لاجمال جهة التعليل فيه، فيكون تعبديا، لا ارتكازيا، وحينئذ فكما يمكن سوقه لبيان طهارة الثوب لأجل طهارة الماء يمكن
وما في المدارك من أن مرادهم بالعفو هنا عدم الطهورية. لا قرينة عليه، ولا سيما مع ما عن حاشيتي الشرايع والارشاد للكركي من أنه عند القائل بالعفو نجس معفو عنه.
وكيف كان فاللازم ذكر النصوص ثم النظر في مفادها. ففي صحيح عبد الكريم بن عتبة الهاشمي: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به، أينجس ذلك ثوبه؟ قال: لا " (1) وصحيح الأحول: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخرج من الخلا، فاستنجي بالماء "، فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به فقال: لا بأس به [ليس عليك شئ. خ فقيه] " (2) وقريب منه موثقه (3). وفي صحيح يونس عن رجل عن الغير أو عن الأحول [من أهل المشرق عن العنزا عن الأحول. علل] عنه عليه السلام أنه قال له: " الرجل يستنجي، فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به. فقال: لا بأس. فسكت. فقال: أو تدري لم صار لا بأس به؟
قلت: لا والله، فقال: إن الماء أكثر من القذر " (4).
وهذه النصوص - كما ترى - ليست مسوقة إلا لبيان عدم تنجس الثوب، كما هو صريح الأول وظاهر ما بعده، لأن ظاهرها نفي البأس عن الثوب أو عن وقوعه في ماء الاستنجاء لبيان عدم تنجسه، لا عن نفس ماء الاستنجاء، لتدل على طهارته.
نعم، التعليل في الأخير يناسب طهارة الماء. إلا أن يستشكل فيه بأن عدم إمكان التعدي عن مورده - للبناء على نجاسة الغسالة، بل مطلق الماء القليل بملاقاة النجاسة، كما تقدم - موجب لاجمال جهة التعليل فيه، فيكون تعبديا، لا ارتكازيا، وحينئذ فكما يمكن سوقه لبيان طهارة الثوب لأجل طهارة الماء يمكن