____________________
إذا استنجى من البول مع الغائط، ويتعدى منه لما إذا استنجى من البول وحده، لعدم الفصل، بل لفهم عدم الخصوصية.
(1) أما في الشرب فلأصالة البراءة بعد عدم وضوح عموم يقتضي جواز شرب الماء الطاهر.
وأما في رفع الخبث فلعموم مطهرية الماء الطاهر الذي تقدم تنقيحه في أوائل أحكام المياه. ولم يظهر لي عاجلا من يمنع من رفع الخبث به على القول بطهارته، وإنما يأتي الكلام في رفع الحدث.
هذا، وأما بناء على نجاسة ماء الاستنجاء فالمنع في الكل ظاهر الوجه، كما أشرنا إليه آنفا.
(2) فإن مقتضى الحكم بطهارته ترتب جميع أحكام الطاهر عليه.
(3) كما صرح به غير واحد، بل في مفتاح الكرامة أنه صرح به جميع الفقهاء إلا من شذ، وفي كشف اللثام كأنه لا خلاف فيه، بل ظاهر شيخنا الأعظم قدس سره دعوى الاجماع عليه.
والعمدة فيه عموم نجاسة المتغير المستفاد من مجموع النصوص الواردة فيه، المقدم على عموم طهارة ماء الاستنجاء، وإن كان بينهما عموم من وجه، لأن التغير حيثية زائدة في ماء الاستنجاء، لصدق ماء الاستنجاء بمجرد غسل موضع النجو الملازم لملاقاة النجاسة، والتغير أمر زائد على ذلك، فحال العمومين حال عموم حكم العنوان الأولي مع عموم حكم العنوان الثانوي.
ويؤيده التعليل في مرسل الأحول الظاهر في اختصاص الحكم بالطهارة بصورة كون الماء أكثر من القذر، حيث يلزم حمله على إرادة غلبته له الملازمة لعدم التغير - ولو بقرينة نصوص التغير -. وهو لا ينافي ما تقدم من إجمال التعليل، إذ المراد به إجمال جهة التعليل فيه بعد فرض اختصاصه بمورده، وهو لا ينافي
(1) أما في الشرب فلأصالة البراءة بعد عدم وضوح عموم يقتضي جواز شرب الماء الطاهر.
وأما في رفع الخبث فلعموم مطهرية الماء الطاهر الذي تقدم تنقيحه في أوائل أحكام المياه. ولم يظهر لي عاجلا من يمنع من رفع الخبث به على القول بطهارته، وإنما يأتي الكلام في رفع الحدث.
هذا، وأما بناء على نجاسة ماء الاستنجاء فالمنع في الكل ظاهر الوجه، كما أشرنا إليه آنفا.
(2) فإن مقتضى الحكم بطهارته ترتب جميع أحكام الطاهر عليه.
(3) كما صرح به غير واحد، بل في مفتاح الكرامة أنه صرح به جميع الفقهاء إلا من شذ، وفي كشف اللثام كأنه لا خلاف فيه، بل ظاهر شيخنا الأعظم قدس سره دعوى الاجماع عليه.
والعمدة فيه عموم نجاسة المتغير المستفاد من مجموع النصوص الواردة فيه، المقدم على عموم طهارة ماء الاستنجاء، وإن كان بينهما عموم من وجه، لأن التغير حيثية زائدة في ماء الاستنجاء، لصدق ماء الاستنجاء بمجرد غسل موضع النجو الملازم لملاقاة النجاسة، والتغير أمر زائد على ذلك، فحال العمومين حال عموم حكم العنوان الأولي مع عموم حكم العنوان الثانوي.
ويؤيده التعليل في مرسل الأحول الظاهر في اختصاص الحكم بالطهارة بصورة كون الماء أكثر من القذر، حيث يلزم حمله على إرادة غلبته له الملازمة لعدم التغير - ولو بقرينة نصوص التغير -. وهو لا ينافي ما تقدم من إجمال التعليل، إذ المراد به إجمال جهة التعليل فيه بعد فرض اختصاصه بمورده، وهو لا ينافي