____________________
من صغريات حسن الذكر على كل حال.
ويشكل - مع قرب حمل ذلك على الحكمة، لعدم التنبيه في. نصوص الحكاية على الاختصاص - بأن بعض النصوص خال عن ذلك ظاهر في الاطلاق، كخبر سليمان المتقدم، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع):
" قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا سمع المؤذن يؤذن قال مثل ما يقول في كل شئ " (1).
نعم، وردت في كتبنا (2) وكتب العامة (3) بعض الأخبار الضعيفة المشتملة على ابدال الحيعلات بالحولقة، كما وردت نصوص أخرى في متابعة المؤذن بوجه آخر، فلا بأس بالعمل بأي منها، وإن كانت حكاية الحيعلات أولى من إبدالها بالحولقة، لأقوائية نصوصها.
الثالث: أن تدعوه إلى الكلام الضرورة، كما في النهاية والوسيلة. واستدل عليه في الجواهر برفع الحرج.
وهو كما ترى. إذ لو كان المراد بالضرورة العرفية المساوقة للحرج فعموم رفع الحرج لا ينهض برفع الأحكام غير الالزامية، لعدم لزوم الحرج منها.
وإن أريد بها الضرورة العقلية كان الأولى الاستدلال باستحالة طلب ما لا يطاق.
وأما ما في القواعد من الاكتفاء بالحاجة المضر فوتها فهو إنما يتم لو أريد منه الضرر الذي يحرم الوقوع فيه أو يكره كراهة مساوية لكراهة الكلام أو أهم منها.
وأشكل من ذلك ما في المراسم من اطلاق استثناء الحاجة، بل قد تأباه نصوص كراهة الكلام.
الرابع: التحميد بعد العطاس، كما في الجواهر، بل هو مستحب، لموثق مسعدة المتقدم، وإطلاقات الذكر المتقدمة الكاشفة عن عدم كراهته من جهة الكلام، فلا مانع من الرجوع إلى اطلاقات استحبابه.
ويشكل - مع قرب حمل ذلك على الحكمة، لعدم التنبيه في. نصوص الحكاية على الاختصاص - بأن بعض النصوص خال عن ذلك ظاهر في الاطلاق، كخبر سليمان المتقدم، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع):
" قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا سمع المؤذن يؤذن قال مثل ما يقول في كل شئ " (1).
نعم، وردت في كتبنا (2) وكتب العامة (3) بعض الأخبار الضعيفة المشتملة على ابدال الحيعلات بالحولقة، كما وردت نصوص أخرى في متابعة المؤذن بوجه آخر، فلا بأس بالعمل بأي منها، وإن كانت حكاية الحيعلات أولى من إبدالها بالحولقة، لأقوائية نصوصها.
الثالث: أن تدعوه إلى الكلام الضرورة، كما في النهاية والوسيلة. واستدل عليه في الجواهر برفع الحرج.
وهو كما ترى. إذ لو كان المراد بالضرورة العرفية المساوقة للحرج فعموم رفع الحرج لا ينهض برفع الأحكام غير الالزامية، لعدم لزوم الحرج منها.
وإن أريد بها الضرورة العقلية كان الأولى الاستدلال باستحالة طلب ما لا يطاق.
وأما ما في القواعد من الاكتفاء بالحاجة المضر فوتها فهو إنما يتم لو أريد منه الضرر الذي يحرم الوقوع فيه أو يكره كراهة مساوية لكراهة الكلام أو أهم منها.
وأشكل من ذلك ما في المراسم من اطلاق استثناء الحاجة، بل قد تأباه نصوص كراهة الكلام.
الرابع: التحميد بعد العطاس، كما في الجواهر، بل هو مستحب، لموثق مسعدة المتقدم، وإطلاقات الذكر المتقدمة الكاشفة عن عدم كراهته من جهة الكلام، فلا مانع من الرجوع إلى اطلاقات استحبابه.