____________________
المذكور، بناء على نجاسته، لعدم المخصص للعمومات المذكورة فيه من إجماع وغيره، بل لا ثمرة للنجاسة إلا عدم ترتب هذه الأمور عليه.
بل حتى بناء على طهارته، يقوى احتمال عدم مطهريته من الحدث، حيث ادعى الاجماع فيه.
ولو تم لزم من القول بالطهارة تخصيص عموم مطهرية الماء الطاهر، الذي هو كتخصيص عموم عدم جواز شرب النجس.
نعم، لو كان عدم البأس في أخبار الأحول راجعا إلى الماء اتجه عمومه لجميع هذه الأمور، بل يتعين حينئذ البناء على الطهارة، لعدم الأثر للنجاسة حينئذ، الموجب للغويتها عرفا وظهور نفي البأس في الطهارة.
إلا أن ملاحظة النصوص تشهد برجوعه إلى الثوب، فلا تدل إلا على طهارته وعدم منجسية الماء المذكور له. والتعدي لغير الثوب من سائر أفراد الملاقي إنما هو بفهم عدم الخصوصية. وإن كان المتيقن منه البدن، دون مثل الطشت ونحوه مما يتعارف تجنبه من دون أن يستلزم الحرج نوعا، فإن التعدي إليه لا يخلو عن إشكال، لولا ظهور مفروغيتهم عن ذلك. فتأمل.
(1) كما في المعتبر وجامع المقاصد والمسالك وعن غيرها. وفي المدارك وعن الذخيرة أنه مقتضى إطلاق النص وكلام الأصحاب.
وإليه يرجع ما في المعتبر من صدق الاستنجاء عليه. وقد تقدم الاشكال في ذلك عند الكلام في وجوب التعدد في البول، إلا أن يرجع إلى استفادته من إطلاق النص تبعا، لعدم انفكاك ماء الاستنجاء من الغائط عن ماء الاستنجاء من البول غالبا.
ولا سيما بملاحظة ما في صحيح الأحول من فرض الاستنجاء بعد الخروج من الخلاء، لاستبعاد الاستنجاء بعد الخروج منها من خصوص الغائط، كاستبعاد تميز أحد المائين عن الآخر، فعدم التنبيه على التفصيل فيه ظاهر في العموم لما
بل حتى بناء على طهارته، يقوى احتمال عدم مطهريته من الحدث، حيث ادعى الاجماع فيه.
ولو تم لزم من القول بالطهارة تخصيص عموم مطهرية الماء الطاهر، الذي هو كتخصيص عموم عدم جواز شرب النجس.
نعم، لو كان عدم البأس في أخبار الأحول راجعا إلى الماء اتجه عمومه لجميع هذه الأمور، بل يتعين حينئذ البناء على الطهارة، لعدم الأثر للنجاسة حينئذ، الموجب للغويتها عرفا وظهور نفي البأس في الطهارة.
إلا أن ملاحظة النصوص تشهد برجوعه إلى الثوب، فلا تدل إلا على طهارته وعدم منجسية الماء المذكور له. والتعدي لغير الثوب من سائر أفراد الملاقي إنما هو بفهم عدم الخصوصية. وإن كان المتيقن منه البدن، دون مثل الطشت ونحوه مما يتعارف تجنبه من دون أن يستلزم الحرج نوعا، فإن التعدي إليه لا يخلو عن إشكال، لولا ظهور مفروغيتهم عن ذلك. فتأمل.
(1) كما في المعتبر وجامع المقاصد والمسالك وعن غيرها. وفي المدارك وعن الذخيرة أنه مقتضى إطلاق النص وكلام الأصحاب.
وإليه يرجع ما في المعتبر من صدق الاستنجاء عليه. وقد تقدم الاشكال في ذلك عند الكلام في وجوب التعدد في البول، إلا أن يرجع إلى استفادته من إطلاق النص تبعا، لعدم انفكاك ماء الاستنجاء من الغائط عن ماء الاستنجاء من البول غالبا.
ولا سيما بملاحظة ما في صحيح الأحول من فرض الاستنجاء بعد الخروج من الخلاء، لاستبعاد الاستنجاء بعد الخروج منها من خصوص الغائط، كاستبعاد تميز أحد المائين عن الآخر، فعدم التنبيه على التفصيل فيه ظاهر في العموم لما