____________________
استقبال الريح بالبول. وفي صحيح الحلبي عنه عليه السلام: " قال: لا تشرب وأنت قائم، ولا تطف بقبر، ولا تبل في ماء نقيع، فإنه من فعل ذلك فأصابه شئ فلا يلومن إلا نفسه. ومن فعل شيئا من ذلك لم يكد يفارقه إلا ما شاء الله " (1) ونحوه غيره وفي حديث المناهي: " ونهى أن يبول أحد في الماء الراكد، فإنه يكون منه ذهاب العقل " (2)، ونحوه غيره.
نعم، في صحيح الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام: " لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري، وكره أن يبول في الماء الراكد " (3) وفي موثق ابن بكير عنه عليه السلام قال:
" لا بأس بالبول في الماء الجاري " (4) ونحره غيره. ولعله لذا اقتصر على ذكر الراكد في الهداية وغيرها، بل يظهر مما تقدم أنه قول معروف للأصحاب.
لكن يتعين عرفا الجمع بين هذه النصوص والنصوص الواردة في الجاري بخفة الكراهة.
وما في الجواهر من عدم الشاهد على ذلك ولا ينتقل إليه من اللفظ. غير ظاهر، لكونه نحوا من الجمع العرفي.
هذا، وفي الجواهر: " إن ظواهر الأخبار اختصاص الحكم بالبول. وعن الأكثر الحاق الغائط. ولعله للتعليل قيل: ولأنه أولى ".
لكن التعليل تعبدي، فلا مجال لاستفادة مساواة الغائط للبول، فضلا عن أولويته منه.
وفي جامع المقاصد: " ولا يبعد أن يقال: إن الماء المعد في بيوت الخلا لأخذ النجاسة واكتنافها - كما يوجد في الشام وما جرى مجراها من البلاد الكثيرة الماء - لا يكره قضاء الحاجة فيه ".
واستشكله غير واحد باطلاق النهي. ومجرد اعداد الناس أمرهم على ما هو المكروه لا يرفع كراهته.
نعم، في صحيح الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام: " لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري، وكره أن يبول في الماء الراكد " (3) وفي موثق ابن بكير عنه عليه السلام قال:
" لا بأس بالبول في الماء الجاري " (4) ونحره غيره. ولعله لذا اقتصر على ذكر الراكد في الهداية وغيرها، بل يظهر مما تقدم أنه قول معروف للأصحاب.
لكن يتعين عرفا الجمع بين هذه النصوص والنصوص الواردة في الجاري بخفة الكراهة.
وما في الجواهر من عدم الشاهد على ذلك ولا ينتقل إليه من اللفظ. غير ظاهر، لكونه نحوا من الجمع العرفي.
هذا، وفي الجواهر: " إن ظواهر الأخبار اختصاص الحكم بالبول. وعن الأكثر الحاق الغائط. ولعله للتعليل قيل: ولأنه أولى ".
لكن التعليل تعبدي، فلا مجال لاستفادة مساواة الغائط للبول، فضلا عن أولويته منه.
وفي جامع المقاصد: " ولا يبعد أن يقال: إن الماء المعد في بيوت الخلا لأخذ النجاسة واكتنافها - كما يوجد في الشام وما جرى مجراها من البلاد الكثيرة الماء - لا يكره قضاء الحاجة فيه ".
واستشكله غير واحد باطلاق النهي. ومجرد اعداد الناس أمرهم على ما هو المكروه لا يرفع كراهته.