____________________
يجد ما يغسله. والعلة الثانية: أن مع الريح ملكا فلا يستقبل بالعورة " (1)، حيث اقتصروا على العلة الأولى وأغفلوا العلة الثانية المناسبة للتعميم، لعدم الفرق بين الحدثين في تحقق استقبال الملك بالقبل عند الاستقبال وبالدبر عند الاستدبار، كما لا يخفى.
وبالجملة: ينبغي متابعة المرفوعين في التعميم، بضميمة قاعدة التسامح، لضعفهما.
هذا، وقد نسب في مفتاح الكرامة للهداية التعميم مع الظهور في التحريم، ولم أعثر فيها على ما يقتضي ذلك. وإنما تعرض لعدم جواز التطميح بالبول، الذي حكم غير واحد بكراهته، وهو عبارة عن البول من مرتفع وإن لم يكن مستقبلا لمهب الهواء أو مستدبرا له، لأن التطميح بالشئ رميه ورفعه في الهواء. وقد تضمنه أيضا غير واحد من النصوص، كرواية الخصال المتقدمة كصحيح مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال رسول الله (ص): يكره للرجل، أو ينهى الرجل أن يطمح ببوله من السطح في الهواء " (2) وموثق السكوني عنه عليه السلام: " نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يطمح الرجل ببوله من السطح ومن الشئ المرتفع " (3).
ويلزم حملها على الكراهة لنظير ما تقدم في كراهة البول في الشوارع.
نعم، لا يبعد اختصاصه بالمكان المنكشف، دون مثل البول في بالوعة الكنيف، وإن تحقق فيه ارتفاع محل البول عن محل سقوطه، لانصراف النصوص عنه، بل لا يبعد عدم صدق التطميح معه، كما قد يناسبه تعريفه بأنه رمي الشئ في الهواء.
ثم إنه قد تضمنت رواية الخصال بصدرها النهي عن البول في السطح في
وبالجملة: ينبغي متابعة المرفوعين في التعميم، بضميمة قاعدة التسامح، لضعفهما.
هذا، وقد نسب في مفتاح الكرامة للهداية التعميم مع الظهور في التحريم، ولم أعثر فيها على ما يقتضي ذلك. وإنما تعرض لعدم جواز التطميح بالبول، الذي حكم غير واحد بكراهته، وهو عبارة عن البول من مرتفع وإن لم يكن مستقبلا لمهب الهواء أو مستدبرا له، لأن التطميح بالشئ رميه ورفعه في الهواء. وقد تضمنه أيضا غير واحد من النصوص، كرواية الخصال المتقدمة كصحيح مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال رسول الله (ص): يكره للرجل، أو ينهى الرجل أن يطمح ببوله من السطح في الهواء " (2) وموثق السكوني عنه عليه السلام: " نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يطمح الرجل ببوله من السطح ومن الشئ المرتفع " (3).
ويلزم حملها على الكراهة لنظير ما تقدم في كراهة البول في الشوارع.
نعم، لا يبعد اختصاصه بالمكان المنكشف، دون مثل البول في بالوعة الكنيف، وإن تحقق فيه ارتفاع محل البول عن محل سقوطه، لانصراف النصوص عنه، بل لا يبعد عدم صدق التطميح معه، كما قد يناسبه تعريفه بأنه رمي الشئ في الهواء.
ثم إنه قد تضمنت رواية الخصال بصدرها النهي عن البول في السطح في