____________________
ثم إنه قد استثني من الكلام أيضا أمور..
الأول: قراءة آية الكرسي. فقد استثناها من عموم كراهة الكلام في الشرايع والقواعد، وفي الجواهر: " صرح به كثير من المتأخرين ". واستدل عليه فيها وغيرها بصحيح عمر بن يزيد المتقدم. لكنه إنما يقتضي استثناءه من كراهة قراءة القرآن التي هي مقتضى الجمع بين الصحيح المذكور وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوط القرآن؟ قال:
يقرؤون ما شاؤوا " (1) كما جرى عليه في النهاية والوسيلة. ولا ينافي كراهته من حيثية كونه كلاما.
اللهم إلا أن يقال: صحيح صفوان مختص بالكلام مع الغير، ولا يشمل القرآن، وإطلاق الكلام في غيره منصرف عنه. فتأمل.
هذا، وفي الوسيلة استثنى قراءة آية الكرسي فيما بينه وبين نفسه، وقال:
" لئلا يفوته شرف فضلها ". ولا وجه له إلا دعوى استفادته من موثق مسعدة والمرسل المتقدم بالالحاق أو الغاء الخصوصية، وكلاهما غير ظاهر.
الثاني: حكاية الأذان، كما صرح به غير واحد، وفي الجواهر أنه المشهور، بل في النهاية أنه مستحب. لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام:
" يا محمد بن مسلم لا تدعن ذكر الله على كل حال، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلا فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول المؤذن " (2)، ونحوه خبر أبي بصير (3)، وفي خبر سليمان بن مقبل: " قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: لأي علة يستحب للانسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن وإن كان على البول والغائط؟ فقال: لأن ذلك يزيد في الرزق " (4). وقريب منه غيره. وفي النهاية والوسيلة وعن المهذب أنه يحكيه في نفسه.
والكلام فيه كما في سابقه.
هذا، وعن الروض تخصيصه بالفصول المتضمنة للذكر، دون الحيعلات، إلا أن تبدل بالحولقة، وكأن وجهه ظهور نصوص حكاية الأذان في المقام وغيره بأنه
الأول: قراءة آية الكرسي. فقد استثناها من عموم كراهة الكلام في الشرايع والقواعد، وفي الجواهر: " صرح به كثير من المتأخرين ". واستدل عليه فيها وغيرها بصحيح عمر بن يزيد المتقدم. لكنه إنما يقتضي استثناءه من كراهة قراءة القرآن التي هي مقتضى الجمع بين الصحيح المذكور وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوط القرآن؟ قال:
يقرؤون ما شاؤوا " (1) كما جرى عليه في النهاية والوسيلة. ولا ينافي كراهته من حيثية كونه كلاما.
اللهم إلا أن يقال: صحيح صفوان مختص بالكلام مع الغير، ولا يشمل القرآن، وإطلاق الكلام في غيره منصرف عنه. فتأمل.
هذا، وفي الوسيلة استثنى قراءة آية الكرسي فيما بينه وبين نفسه، وقال:
" لئلا يفوته شرف فضلها ". ولا وجه له إلا دعوى استفادته من موثق مسعدة والمرسل المتقدم بالالحاق أو الغاء الخصوصية، وكلاهما غير ظاهر.
الثاني: حكاية الأذان، كما صرح به غير واحد، وفي الجواهر أنه المشهور، بل في النهاية أنه مستحب. لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام:
" يا محمد بن مسلم لا تدعن ذكر الله على كل حال، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلا فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول المؤذن " (2)، ونحوه خبر أبي بصير (3)، وفي خبر سليمان بن مقبل: " قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: لأي علة يستحب للانسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن وإن كان على البول والغائط؟ فقال: لأن ذلك يزيد في الرزق " (4). وقريب منه غيره. وفي النهاية والوسيلة وعن المهذب أنه يحكيه في نفسه.
والكلام فيه كما في سابقه.
هذا، وعن الروض تخصيصه بالفصول المتضمنة للذكر، دون الحيعلات، إلا أن تبدل بالحولقة، وكأن وجهه ظهور نصوص حكاية الأذان في المقام وغيره بأنه