____________________
فأصابه شئ فلا يلومن إلا نفسه، وإذا بال أحدكم فلا يطمحن ببوله، ولا يستقبل ببوله الريح " (1) وفي مرفوع محمد بن يحيى: " سئل أبو الحسن عليه السلام ما حد الغائط؟
قال: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها " (2) ونحوه مرفوع عبد الحميد بن أبي العلاء وغيره (3).
ومقتضى الأخيرين عموم الحكم لحال التغوط، إما لاختصاصهما به، أو لأن المراد السؤال عن الخلوة الشامل للأمرين.
وهو ظاهر اللمعة ومحكي الدروس والذكرى والبيان.
ونزله في مفتاح الكرامة على إرادة الاستقبال حال البتول والاستدبار حال التغوط، وهو غير ظاهر. بل ظاهر اللمعة استقبال المتخلي في الحالين.
كما أن مقتضى المرفوعين إلحاق الاستدبار بالاستقبال في كلا الحدثين، كما ذكره في المدارك. ومن ثم صرح بعموم الكراهة في الروضة " وهو ظاهر محكي الذخيرة، بل هو ظاهر الكافي والمقنع والفقيه والمعتبر، لذكر مرفوع محمد بن يحيى فيها في بيان الآداب، بل قد يستظهر لأجل ذلك من التهذيب، حيث ذكر مرفوع عبد الحميد، وإن كان في مقام الاستدلال على كراهة الاستقبال بالبول.
ومنه يظهر أنه لا مجال لما في الجواهر من استظهار إعراض الأصحاب عن المرفوعين.
ولعل ترك غير من ذكرنا لمضمونهما لعدم كونهم في مقام استيفاء المكروهات، ولو لبنائهم على خفة الكراهة فيه، أو لدعوى لزوم رفع اليد عنهما، لاختصاص علة الحكم المذكورة في كلام بعضهم كالمفيد في المقنعة.
وفي بعض النصوص بالاستقبال بالبول، فعن علل القمي: " ولا يستقبل الريح لعلتين أحدهما: أن الريح ترد البول، فيصيب الثوب وربما لم يعلم ذلك أو لم
قال: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها " (2) ونحوه مرفوع عبد الحميد بن أبي العلاء وغيره (3).
ومقتضى الأخيرين عموم الحكم لحال التغوط، إما لاختصاصهما به، أو لأن المراد السؤال عن الخلوة الشامل للأمرين.
وهو ظاهر اللمعة ومحكي الدروس والذكرى والبيان.
ونزله في مفتاح الكرامة على إرادة الاستقبال حال البتول والاستدبار حال التغوط، وهو غير ظاهر. بل ظاهر اللمعة استقبال المتخلي في الحالين.
كما أن مقتضى المرفوعين إلحاق الاستدبار بالاستقبال في كلا الحدثين، كما ذكره في المدارك. ومن ثم صرح بعموم الكراهة في الروضة " وهو ظاهر محكي الذخيرة، بل هو ظاهر الكافي والمقنع والفقيه والمعتبر، لذكر مرفوع محمد بن يحيى فيها في بيان الآداب، بل قد يستظهر لأجل ذلك من التهذيب، حيث ذكر مرفوع عبد الحميد، وإن كان في مقام الاستدلال على كراهة الاستقبال بالبول.
ومنه يظهر أنه لا مجال لما في الجواهر من استظهار إعراض الأصحاب عن المرفوعين.
ولعل ترك غير من ذكرنا لمضمونهما لعدم كونهم في مقام استيفاء المكروهات، ولو لبنائهم على خفة الكراهة فيه، أو لدعوى لزوم رفع اليد عنهما، لاختصاص علة الحكم المذكورة في كلام بعضهم كالمفيد في المقنعة.
وفي بعض النصوص بالاستقبال بالبول، فعن علل القمي: " ولا يستقبل الريح لعلتين أحدهما: أن الريح ترد البول، فيصيب الثوب وربما لم يعلم ذلك أو لم