____________________
المخرج وقراءة القرآن. قال: لم يرخص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي ويحمد الله وآية: (الحمد لله رب العالمين) " (1). ورواه الشيخ بطريق آخر هكذا: " ويحمد الله وآية ".
فلا بد من حمل التحديد فيه على التحديد بالإضافة إلى القرآن، لا بالإضافة إلى الذكر، وإن وقع في السؤال أيضا، فعدم التعرض له لعدم الحد له، لا لعدم الترخيص فيه.
هذا وفي النهاية والوسيلة وعن المبسوط وغيره أنه يذكر الله فيما بينه وبين نفسه، وفي إشارة السبق الذكر سرا. وكأنه لموثق سعدة بن صدقة عن الصادق عليه السلام:
" قال: كان أبي يقول: إذا عطس أحدكم وهو على خلاء فليحمد الله في نفسه " (2) والمرسل عنه عليه السلام: " أنه [كان يعمله] إذا دخل الكنيف يقنع رأسه ويقول سرا في نفسه: بسم الله وبالله... " (3) بعد إلغاء خصوصية موردهما. بل ثبوت ذلك في مطلق الذكر الذي لا خصوصية له مقتضى الأولوية العرفية.
والذي ينبغي أن يقال: إن أريد بذلك الكلام النفسي من دون نطق الذي لا يصدق عليه القول إلا مجازا فهو وإن كان محتملا من الخبرين بدوا، إلا أنه لا مجال له بلحاظ النصوص الكثيرة الواردة في الأدعية والأذكار الخاصة بالخلاء (4) التي تقدم التعرض لبعضها والنصوص الآتية في حكاية الأذان، لأن حملها على المجاز مع خلوها - على كثرتها - عن القرينة عليه بعيد جدا. بل يتعين حمل الخبرين على الاسرار المقابل للاجهار، كما لعله ظاهر إشارة السبق.
نعم، لا ظهور للخبرين في كراهة الجهر، كما لا مجال للجمع بينهما وبين إطلاق أدلة استحباب الذكر بالتقييد، بل يتعين حملها على استحباب الاخفات بنحو تعدد المطلوب، على ما هو المتبع في الجمع بين المطلق والمقيد في الأحكام غير الالزامية.
فلا بد من حمل التحديد فيه على التحديد بالإضافة إلى القرآن، لا بالإضافة إلى الذكر، وإن وقع في السؤال أيضا، فعدم التعرض له لعدم الحد له، لا لعدم الترخيص فيه.
هذا وفي النهاية والوسيلة وعن المبسوط وغيره أنه يذكر الله فيما بينه وبين نفسه، وفي إشارة السبق الذكر سرا. وكأنه لموثق سعدة بن صدقة عن الصادق عليه السلام:
" قال: كان أبي يقول: إذا عطس أحدكم وهو على خلاء فليحمد الله في نفسه " (2) والمرسل عنه عليه السلام: " أنه [كان يعمله] إذا دخل الكنيف يقنع رأسه ويقول سرا في نفسه: بسم الله وبالله... " (3) بعد إلغاء خصوصية موردهما. بل ثبوت ذلك في مطلق الذكر الذي لا خصوصية له مقتضى الأولوية العرفية.
والذي ينبغي أن يقال: إن أريد بذلك الكلام النفسي من دون نطق الذي لا يصدق عليه القول إلا مجازا فهو وإن كان محتملا من الخبرين بدوا، إلا أنه لا مجال له بلحاظ النصوص الكثيرة الواردة في الأدعية والأذكار الخاصة بالخلاء (4) التي تقدم التعرض لبعضها والنصوص الآتية في حكاية الأذان، لأن حملها على المجاز مع خلوها - على كثرتها - عن القرينة عليه بعيد جدا. بل يتعين حمل الخبرين على الاسرار المقابل للاجهار، كما لعله ظاهر إشارة السبق.
نعم، لا ظهور للخبرين في كراهة الجهر، كما لا مجال للجمع بينهما وبين إطلاق أدلة استحباب الذكر بالتقييد، بل يتعين حملها على استحباب الاخفات بنحو تعدد المطلوب، على ما هو المتبع في الجمع بين المطلق والمقيد في الأحكام غير الالزامية.