____________________
ويدل عليه مرسلتا علي بن إبراهيم والمسعودي الواردتان في جواب الكاظم (ع) لأبي حنيفة المتقدم إليهما الإشارة في مساقط الثمار.
وعبر جماعة كثيرة بفئ النزال، كما في الهداية والنهاية وإشارة السبق والمراسم والوسيلة والقواعد. ويدل عليه خبر الكرخي المتقدم في الشوارع، وما في علل القمي (1).
وعبر بعدم الجواز في الفقيه وفيما تقدم من الهداية والمقنعة.
ويقرب حمل ما في الأخيرين على الكراهة، لنظير ما تقدم في الشوارع، بل هي المتعينة بلحاظ تسالم الأصحاب، كما تقدم نظيره.
هذا وقد ذكرت في النصوص وكلماتهم مواضع أخرى يكره التخلي فيها..
الأول: مواضع التأذي، كما في النهاية والغنية والوسيلة والقواعد، وعن غيرها.
ولم أعثر على نص به. إلا أن يستفاد من كثير من المكروهات المذكورة في النصوص، كمنازل النزال وشطوط الأنهار وجواد الطرق وغيرها. بدعوى: فهم عدم الخصوصية لها. ولعله لذا جعله في الغنية موضوع الكراهة، وجعل الأمور المذكورة أمثلة له.
ولا بأس به بلحاظ قاعدة التسامح، وإلا فهو خلاف ظاهر ما ورد في جواب الكاظم عليه السلام لأبي حنيفة، للتصريح فيه بعد بيان المواضع الخاصة بأن له أن يضع حيث شاء، بل هو خلاف ظاهر مثل صحيح عاصم، لظهوره في التحديد بقرينة السؤال.
الثاني والثالث: قبلة المساجد وأفنيتها، ولم أعثر على من ذكرهما، وإنما هما مذكوران في مرسل المسعودي المتضمن لجواب الكاظم عليه السلام لأبي حنيفة المتقدمة إليه الإشارة في مساقط الثمار.
كما ذكر الثالث في مرسل علي بن إبراهيم (2) المتضمن لذلك، وفيما عن
وعبر جماعة كثيرة بفئ النزال، كما في الهداية والنهاية وإشارة السبق والمراسم والوسيلة والقواعد. ويدل عليه خبر الكرخي المتقدم في الشوارع، وما في علل القمي (1).
وعبر بعدم الجواز في الفقيه وفيما تقدم من الهداية والمقنعة.
ويقرب حمل ما في الأخيرين على الكراهة، لنظير ما تقدم في الشوارع، بل هي المتعينة بلحاظ تسالم الأصحاب، كما تقدم نظيره.
هذا وقد ذكرت في النصوص وكلماتهم مواضع أخرى يكره التخلي فيها..
الأول: مواضع التأذي، كما في النهاية والغنية والوسيلة والقواعد، وعن غيرها.
ولم أعثر على نص به. إلا أن يستفاد من كثير من المكروهات المذكورة في النصوص، كمنازل النزال وشطوط الأنهار وجواد الطرق وغيرها. بدعوى: فهم عدم الخصوصية لها. ولعله لذا جعله في الغنية موضوع الكراهة، وجعل الأمور المذكورة أمثلة له.
ولا بأس به بلحاظ قاعدة التسامح، وإلا فهو خلاف ظاهر ما ورد في جواب الكاظم عليه السلام لأبي حنيفة، للتصريح فيه بعد بيان المواضع الخاصة بأن له أن يضع حيث شاء، بل هو خلاف ظاهر مثل صحيح عاصم، لظهوره في التحديد بقرينة السؤال.
الثاني والثالث: قبلة المساجد وأفنيتها، ولم أعثر على من ذكرهما، وإنما هما مذكوران في مرسل المسعودي المتضمن لجواب الكاظم عليه السلام لأبي حنيفة المتقدمة إليه الإشارة في مساقط الثمار.
كما ذكر الثالث في مرسل علي بن إبراهيم (2) المتضمن لذلك، وفيما عن