____________________
يشكل ذلك بعدم اليقين بالثبوت سابقا، كي يستصحب. إلا أن يقال:
يكفي اليقين الاجمالي به وفيه تأمل ظاهر، لأن اليقين الاجمالي إنما يصحح الاستصحاب في الأمر الاجمالي إذا كان مشكوك البقاء على كل من احتمالاته ولا يصحح الاستصحاب بالنسبة إلى أحد الاحتمالات بعينه، لعدم اليقين بالإضافة إليه. أما لو كان الشاهد بالنجاسة فعلا يشهد بالنجاسة سابقا أيضا كان المورد من قبيل الفرض الآتي. كما أنه في صورة العلم بالبقاء على تقدير الثبوت سابقا التي ذكرناها آنفا، لا يبعد القبول من جهة انضمام الشهادة الالتزامية إلى الشهادة من الآخر بالمطابقة، كما عرفت. وإن كان لا يخلو من إشكال، لاحتمال اختصاص الحجية في المدلول الالتزامي بصورة تحقق الحجية وهي مفقودة في شهادة الواحد.
(1) لأن البينة بمنزلة اليقين، فيتحقق ركنا الاستصحاب، أعني:
اليقين بالثبوت، والشك في البقاء. وكذا لو بني على أن مفاد أدلة الاستصحاب إثبات الملازمة بين الحدوث والبقاء، وإن لم يحصل اليقين بالحدوث - كما ذكره الأستاذ (قده) في الكفاية - فإذا قامت البينة على النجاسة سابقا فقد دلت بالالتزام على النجاسة ظاهرا فعلا، فتكون حجة في إثبات النجاسة الظاهرية فعلا. لكنه خلاف ظاهر أدلة الاستصحاب المستفاد منها اعتبار اليقين بالثبوت في جريانه، فما لم يحصل اليقين لا تكون ملازمة بين الحدوث والبقاء كما أنه لا إشكال في جريانه لو قيل: بأن مفاد أدلة الحجية ثبوت أحكام ظاهرية هي عين الواقع على تقدير المصادفة للواقع، فإن قيام البينة على النجاسة السابقة يستدعي ثبوت نجاسة ظاهرية هي عين الواقع على تقدير المصادفة وغيره على تقدير المخالفة، فإن كانت غيره فهي مرتفعة، لعدم قيام الحجة في الزمان اللاحق، وإن كانت عينه فهي باقية قطعا، أو محتملة البقاء
يكفي اليقين الاجمالي به وفيه تأمل ظاهر، لأن اليقين الاجمالي إنما يصحح الاستصحاب في الأمر الاجمالي إذا كان مشكوك البقاء على كل من احتمالاته ولا يصحح الاستصحاب بالنسبة إلى أحد الاحتمالات بعينه، لعدم اليقين بالإضافة إليه. أما لو كان الشاهد بالنجاسة فعلا يشهد بالنجاسة سابقا أيضا كان المورد من قبيل الفرض الآتي. كما أنه في صورة العلم بالبقاء على تقدير الثبوت سابقا التي ذكرناها آنفا، لا يبعد القبول من جهة انضمام الشهادة الالتزامية إلى الشهادة من الآخر بالمطابقة، كما عرفت. وإن كان لا يخلو من إشكال، لاحتمال اختصاص الحجية في المدلول الالتزامي بصورة تحقق الحجية وهي مفقودة في شهادة الواحد.
(1) لأن البينة بمنزلة اليقين، فيتحقق ركنا الاستصحاب، أعني:
اليقين بالثبوت، والشك في البقاء. وكذا لو بني على أن مفاد أدلة الاستصحاب إثبات الملازمة بين الحدوث والبقاء، وإن لم يحصل اليقين بالحدوث - كما ذكره الأستاذ (قده) في الكفاية - فإذا قامت البينة على النجاسة سابقا فقد دلت بالالتزام على النجاسة ظاهرا فعلا، فتكون حجة في إثبات النجاسة الظاهرية فعلا. لكنه خلاف ظاهر أدلة الاستصحاب المستفاد منها اعتبار اليقين بالثبوت في جريانه، فما لم يحصل اليقين لا تكون ملازمة بين الحدوث والبقاء كما أنه لا إشكال في جريانه لو قيل: بأن مفاد أدلة الحجية ثبوت أحكام ظاهرية هي عين الواقع على تقدير المصادفة للواقع، فإن قيام البينة على النجاسة السابقة يستدعي ثبوت نجاسة ظاهرية هي عين الواقع على تقدير المصادفة وغيره على تقدير المخالفة، فإن كانت غيره فهي مرتفعة، لعدم قيام الحجة في الزمان اللاحق، وإن كانت عينه فهي باقية قطعا، أو محتملة البقاء