وإن كان الملاقي جامدا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة (1) سواء كان يابسا، كالثوب اليابس إذا لاقت النجاسة جزءا منه، أو رطبا كما في الثوب المرطوب، أو الأرض المرطوبة فإنه إذا وصلت النجاسة إلى جزء من الأرض أو الثوب لا يتنجس ما يتصل به (2)، وإن كان فيه رطوبة مسرية، بل النجاسة مختصة بموضع الملاقاة. ومن هذا القبيل الدهن والدبس الجامدان. نعم لو انفصل ذلك الجزء المجاور ثم اتصل تنجس موضع الملاقاة منه (3)، فالاتصال قبل الملاقاة
____________________
(1) بلا إشكال كما تقدم في صحيح زرارة وغيره.
(2) لعدم ملاقاته للنجاسة. والرطوبة - لضعفها - لا تصلح في نظر العرف سراية النجاسة. والأدلة اللفظية في نفسها قاصرة عن اثباتها. ولم يقم دليل عقلي على السراية في المائعات، كي يعتمد عليه في المقام، إذ لا طريق عقلي إلى سراية النجاسة من السطح الملاقي إلى السطح الآخر غير الملاقي. وبالجملة:
لا مخرج عن أصالة الطهارة من عقل أو شرع أو عرف، فالعمل بها متعين مضافا إلى أنه لو بني على سراية النجاسة إلى جميع أجزاء الجسم بتوسط الرطوبة لزم نجاسة جميع الأرض المبتلة بنزول المطر بمجرد ملاقاة جزء منها للنجس، فتنجس أرض جزيرة العرب - مثلا - بمجرد وقوع قطرة من البول في موضع منها. وهو كما ترى. مضافا إلى النصوص الواردة في السمن والزيت والعسل إذا كانت جامدة، الدالة على اختصاص النجاسة بموضع الملاقاة منها لا غير.
(3) يعني: بتوسط تلاقي الرطوبتين، فإن الرطوبة التي على الجزء
(2) لعدم ملاقاته للنجاسة. والرطوبة - لضعفها - لا تصلح في نظر العرف سراية النجاسة. والأدلة اللفظية في نفسها قاصرة عن اثباتها. ولم يقم دليل عقلي على السراية في المائعات، كي يعتمد عليه في المقام، إذ لا طريق عقلي إلى سراية النجاسة من السطح الملاقي إلى السطح الآخر غير الملاقي. وبالجملة:
لا مخرج عن أصالة الطهارة من عقل أو شرع أو عرف، فالعمل بها متعين مضافا إلى أنه لو بني على سراية النجاسة إلى جميع أجزاء الجسم بتوسط الرطوبة لزم نجاسة جميع الأرض المبتلة بنزول المطر بمجرد ملاقاة جزء منها للنجس، فتنجس أرض جزيرة العرب - مثلا - بمجرد وقوع قطرة من البول في موضع منها. وهو كما ترى. مضافا إلى النصوص الواردة في السمن والزيت والعسل إذا كانت جامدة، الدالة على اختصاص النجاسة بموضع الملاقاة منها لا غير.
(3) يعني: بتوسط تلاقي الرطوبتين، فإن الرطوبة التي على الجزء