لا بل لاقى الدم - ففي الحكم بالنجاسة إشكال.
____________________
من الواقعين ليس موردا لشهادتين، بل هو مورد لشهادة واحدة لا غير.
ومن ذلك تعرف تعين التفصيل في الفرض المذكور، وأنه إن كان الاختلاف على النحو الأول حكم بالنجاسة، وإن كان على النحو الثاني لا يحكم بها.
(1) قد عرفت المعيار في القبول وعدمه، ولا دخل للنفي وعدمه فيه نعم إذا كان الاختلاف على النحو الأول فلا بد أن يكون كل من الشاهدين نافيا لما يشهد به الآخر، لأن الواقعة واحدة لا تقبل اجتماع الخصوصيتين المتنافيتين فإذا شهدا بوقوع قطرة من دم زيد في الإناء واختلفا في أنها غليظة أو رفيقة فالشهادة بالأول شهادة بنفي الثاني بالالتزام، كما أن الشهادة بالثاني كذلك. فنفي الأول (تارة): يكون مصرحا به، بأن يقول أحدهما: القطرة ليست غليظة بل رقيقة (وأخرى): يكون مدلولا عليه بالالتزام لا غير، فإن لازم كونها غليظة أنها ليست رقيقة. وأما إذا كان الاختلاف على النحو الثاني، فقد يكون أحدهما نافيا لقول الآخر بأن يحصل لأحد الشاهدين من باب الاتفاق العلم بخطأ صاحبه وقد لا يحصل بأن يحتمل صدقه وكذبه.
ومن ذلك يظهر أن قول المصنف (ره): " هذا إذا لم ينف.. " قرينة على كون الاختلاف المفروض في هذه المسألة ما هو من النحو الثاني
ومن ذلك تعرف تعين التفصيل في الفرض المذكور، وأنه إن كان الاختلاف على النحو الأول حكم بالنجاسة، وإن كان على النحو الثاني لا يحكم بها.
(1) قد عرفت المعيار في القبول وعدمه، ولا دخل للنفي وعدمه فيه نعم إذا كان الاختلاف على النحو الأول فلا بد أن يكون كل من الشاهدين نافيا لما يشهد به الآخر، لأن الواقعة واحدة لا تقبل اجتماع الخصوصيتين المتنافيتين فإذا شهدا بوقوع قطرة من دم زيد في الإناء واختلفا في أنها غليظة أو رفيقة فالشهادة بالأول شهادة بنفي الثاني بالالتزام، كما أن الشهادة بالثاني كذلك. فنفي الأول (تارة): يكون مصرحا به، بأن يقول أحدهما: القطرة ليست غليظة بل رقيقة (وأخرى): يكون مدلولا عليه بالالتزام لا غير، فإن لازم كونها غليظة أنها ليست رقيقة. وأما إذا كان الاختلاف على النحو الثاني، فقد يكون أحدهما نافيا لقول الآخر بأن يحصل لأحد الشاهدين من باب الاتفاق العلم بخطأ صاحبه وقد لا يحصل بأن يحتمل صدقه وكذبه.
ومن ذلك يظهر أن قول المصنف (ره): " هذا إذا لم ينف.. " قرينة على كون الاختلاف المفروض في هذه المسألة ما هو من النحو الثاني