____________________
التصرف فيه على تقدير الغصبية، وكل منهما أثر شرعي. وجواز الوضوء بالماء النجس تكليفا - بمعنى: عدم ترتب العقاب عليه - لا ينافي كون الفساد أثرا شرعيا، لأن مرجعه إلى بقاء الأمر بالوضوء، فمرجع العلم الاجمالي المذكور إلى العلم بالأمر بالوضوء بغيره، أو بالنهي عن التصرف فيه، وكلاهما شرعي، فيكون العلم منجزا للمعلوم، ولا مجال للرجوع إلى الأصل في الأطراف كأصالة الطهارة. ولذا نقول لا يجوز رفع الخبث به أيضا - بمعنى: عدم الحكم بطهارة ما يغسل به، بل مقتضى استصحاب النجاسة البناء على بقاء نجاسته.
نعم لا يبعد جواز التصرف فيه، لأن فساد الوضوء به مقتضى الأصل كاستصحاب بقاء الأمر أو بقاء الحدث، فينحل بذلك العلم الاجمالي - بناء على التحقيق من أن الأصل المثبت للتكليف في أحد الأطراف مانع من تنجيز العلم لمتعلقه - فيرجع في الطرف الآخر إلى أصالة البراءة، بعد سقوط أصالة الحل وأصالة الطهارة بالمعارضة.
نعم لو كان مقتضى الأصل الحرمة - كما لو كان الشك في إذن المالك أو في بقائه على ملك المالك - لم يجز التصرف به لا بالوضوء، ولا بالشرب ولا بغيرهما من أنواع التصرف. ولكن لو غسل به المتنجس يطهر، لعدم المانع من جريان أصالة الطهارة فيه بعد انحلال العلم الاجمالي بالأصل المانع من التصرف، لكونه مثبتا للتكليف. ومن هنا تعرف اختلاف الحكم باختلاف الفرض فلاحظ.
(1) لضعف وجهه، وهو (إما) عدم منجزية العلم الاجمالي مع عدم اتحاد سنخ التكليف. لكن المحقق في محله خلافه. (وإما) لأن فساد الوضوء لا يوجب حكما تكليفيا. وقد عرفت إشكاله. (وإما) لأن عدم
نعم لا يبعد جواز التصرف فيه، لأن فساد الوضوء به مقتضى الأصل كاستصحاب بقاء الأمر أو بقاء الحدث، فينحل بذلك العلم الاجمالي - بناء على التحقيق من أن الأصل المثبت للتكليف في أحد الأطراف مانع من تنجيز العلم لمتعلقه - فيرجع في الطرف الآخر إلى أصالة البراءة، بعد سقوط أصالة الحل وأصالة الطهارة بالمعارضة.
نعم لو كان مقتضى الأصل الحرمة - كما لو كان الشك في إذن المالك أو في بقائه على ملك المالك - لم يجز التصرف به لا بالوضوء، ولا بالشرب ولا بغيرهما من أنواع التصرف. ولكن لو غسل به المتنجس يطهر، لعدم المانع من جريان أصالة الطهارة فيه بعد انحلال العلم الاجمالي بالأصل المانع من التصرف، لكونه مثبتا للتكليف. ومن هنا تعرف اختلاف الحكم باختلاف الفرض فلاحظ.
(1) لضعف وجهه، وهو (إما) عدم منجزية العلم الاجمالي مع عدم اتحاد سنخ التكليف. لكن المحقق في محله خلافه. (وإما) لأن فساد الوضوء لا يوجب حكما تكليفيا. وقد عرفت إشكاله. (وإما) لأن عدم