____________________
ابن سنان (* 1). نعم روى في الوسائل - في باب وجوب إيصاله حصة الإمام من الخمس إليه - عن الكافي عن محمد بن الحسن، وعلي بن محمد جميعا عن سهل بن زياد، عن أحمد بن المثنى، عن محمد بن زيد الطبري، " كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا (ع) يسأله الإذن في الخمس. فكتب (ع): بسم الله الرحمن الرحيم إن الله واسع كريم، ضمن على العمل الثواب، وعلى الضيق الهم. لا يحل مال إلا من وجه أحله الله.. " (* 2) ومقتضاه أصالة الحرمة في الأموال إلا مع العلم بوجود السبب المحلل، لأنه مع الشك في السبب المحلل يرجع إلى أصالة عدمه. والأمر في سهل سهل. لكن أحمد بن المثنى مهمل ومحمد بن زيد الطبري مجهول.
ولأجل ذلك يشكل الاعتماد على الخبر، والخروج به عن قاعدة الحل وما اشتهر من أصالة الحرمة في الأموال لا يصلح جابرا له، لعدم ثبوته بنحو الكلية الشاملة لما لم يكن أصل موضوعي يقتضي الحرمة، من استصحاب ملكية الغير أو عدم إذن المالك في التصرف، أو نحو ذلك، كما لو شك في ثمر أنه شجرة أو ثمر شجر غيره، أو في ماء: أنه ماؤه المتولد في بئره، أو المتولد في بئر غيره، أو في حيوان: أنه متولد من حيوانه، أو من حيوان غيره، فإن مقتضى أصالة الحل الحل في مثل ذلك، ولم يثبت ما يوجب الخروج عنها.
ثم إنه بني على العمل بالخبر المذكور فذلك إذا لم يكن سابقا من المباحات الأصلية وقد احتمل بقاؤه عليها، وإلا جرى استصحاب عدم ملك غيره له، المقتضي لحليته بالحيازة. وكذا لو كان مملوكا سابقا لغير محترم المال واحتمل بقاؤه على ذلك، فإنه يجري فيه استصحاب ملكيته،
ولأجل ذلك يشكل الاعتماد على الخبر، والخروج به عن قاعدة الحل وما اشتهر من أصالة الحرمة في الأموال لا يصلح جابرا له، لعدم ثبوته بنحو الكلية الشاملة لما لم يكن أصل موضوعي يقتضي الحرمة، من استصحاب ملكية الغير أو عدم إذن المالك في التصرف، أو نحو ذلك، كما لو شك في ثمر أنه شجرة أو ثمر شجر غيره، أو في ماء: أنه ماؤه المتولد في بئره، أو المتولد في بئر غيره، أو في حيوان: أنه متولد من حيوانه، أو من حيوان غيره، فإن مقتضى أصالة الحل الحل في مثل ذلك، ولم يثبت ما يوجب الخروج عنها.
ثم إنه بني على العمل بالخبر المذكور فذلك إذا لم يكن سابقا من المباحات الأصلية وقد احتمل بقاؤه عليها، وإلا جرى استصحاب عدم ملك غيره له، المقتضي لحليته بالحيازة. وكذا لو كان مملوكا سابقا لغير محترم المال واحتمل بقاؤه على ذلك، فإنه يجري فيه استصحاب ملكيته،