إلا في الاعتبار، ولا يتولد منه إلا الملكية والمسبب الاعتباري بتوليد اعتباري، نظير ترقبهم الاشتداد والتضعف التكويني من النجاسة والطهارة والسلطنة الاعتباريات، كي يمنع ذلك فيها كما عن جمع ممن لا تحصيل له، بتخيل أن الاعتبار لا يقبل الاشتداد والتضعف، كما تحرر في محله بما لا مزيد عليه (1).
اختيار الاشتغال عند الشك في المحصل إذا تبينت هذه الأمور، واتضح موقف البحث ومحط الكلام، فالاشتغال واضح، ضرورة أن العلم بالثبوت يستدعي العلم بالسقوط، والمفروض في باب الأسباب والمحصلات - على الإطلاق - ذلك.
واحتمال تدخل الشرع في السبب بالاكتفاء برمي سهم واحد في باب القتل الواجب، وأنه إذا لم يتعقبه القتل فقد انصرف عن مطلوبه، كما في باب تنفيذ الطرق والأمارات، فإنه قد اعتبر حجية الطرق من غير تقيد الواقع بها، وبوصولها وإصابتها، وإذا أخطأت فلا بد عقلا من صرف النظر عن مطلوبه وانصرافه عن الواقع، ولو كان صحيحا فرضا في محله على ما عرفت تحقيقه (2)، إلا أنه لا يصح هنا، لأن المفروض وصول وجوب قتل ساب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والاحتمال المذكور لا يوجب قبح العقاب بلا بيان، ولا امتناع العقاب وأن يكون جزافا، سواء كان السبب ما ذكر، أو غيره من أقسام الأسباب العقلية، فالبراءة العقلية والعقلائية غير جارية بالضرورة.
وتوهم تمامية الحجة على المسبب في السعة والضيق، تابعة لتمامية الحجة على السبب، ناشئ من توهم تقيد المسبب بالسبب، وبعد ما عرفت من أن المسبب واجب، وله الإطلاق مادة وهيئة، وأنه ليس في البين إلا دخالة السبب في صدور