الشرطية إلى الشرع حتى في الموضوعات، مثلا يجوز نسبة القول بأن زيدا إذا كان عالما يجب إكرامه، فإذا كان يشك في أنه إذا كان عالما فهل يجب إكرامه تصح نسبته أيضا حسب إطلاق دليل الاستصحاب. هذا فيما كان تالي القضية الشرطية الاختراعية حكما.
ولو كان تاليها موضوعا، كما إذا كان هذا الماء إذا يزيد عليه من من الماء لكان كرا، وإذا شك في ذلك - لاحتمال نقصان الماء المشار إليه على وجه يبقى الموضوع - فيجري الاستصحاب، ويتعبد بأن هذا الماء إذا أضيف إليه من يكون كرا، ويترتب عليه آثار الكرية من عدم تنجسه، ومطهريته، وغير ذلك، إذا القي عليه من من الماء، كما أن الأمر كذلك في موضوع القضية الفعلية، ويحرز بالاستصحاب موضوع الحكم.
تذنيب آخر: معارضة التعليقي دائما باستصحاب تنجيزي أو تعليقي اعلم: أن على تقدير جريان الاستصحاب التعليقي ذاتا، وعلى تقدير عدم كونه من الأصل المثبت، هو معارض باستصحاب تنجيزي دائما، أو تعليقي على ما يتوهم.
وتقرير ذلك تارة: بما عرفت في شبهة النراقي (رحمه الله) على ما أوسعناها (1)، فإن هذا الشئ كان إذا غلى يحرم، وإذا افترقا يجب البيع، وهكذا في التعليقات الاختراعية الموضوعية، أو الحكمية الوضعية، أو التكليفية، ولم يجعل الله تعالى هذا الشئ في هذا العصر إذا غلى يحرم، فالآن كما كان، أو لم يجعل الله الملازمة بين غليان هذا الشئ والحرمة في ظرف الشك، أو لم يجعل الله تعالى سببية الغليان لحرمة هذا الشئ في هذا العصر وفي زمان الشك في الأزل.