الوجود من الأول، أو الموجود بعد صيرورته خارجيا وهكذا.
الأمر السادس:
ثم إن هناك أمرا سادسا: وهو أعمية البحث الأصولي من المسألة الفقهية فإنه يبحث تارة: عن أصل جريان العدم الأزلي، وأخرى فيما هو الجاري في مسألة الشك في التذكية، فلا تغفل.
حكم الشبهة الحكمية للتذكية إذا عرفت ذلك فاعلم: أن مقتضى * (أوفوا بالعقود) * (1) مثلا، أو أن " المرأة ترى الدم إلى الخمسين " (2) أو * (أحلت لكم بهيمة الأنعام) * (3) وجوب الوفاء على الإطلاق، ومحكومية الدم الكذائي بالحيض على الإطلاق، أو حلية البهائم، وقضية الأدلة المنفصلة عدم توافق الجد والاستعمال بالنسبة إلى موارد صدق عنوان المقيد.
وعندئذ إن كانت الشبهة على وجه يفيد الاستصحاب نفس التعبد بالعدم الأزلي، فلا بأس بجريانه، كما في نفس التعبد بأن شرط الضمان في عقد الإجارة ما كان مخالفا للكتاب، والآن كما كان، فيكون ببركة الاستصحاب إطلاق العام قابلا للعمل من غير كونه مثبتا.
وأما التعبد بأن المرأة القرشية ما كانت ترى الدم إلى الستين، أو أن البهيمة ما كانت ميتة، فهو لا معنى له، لأنه في موارد الشبهة الحكمية، يكون المرجع عموم