الأصلية والأمارية، فالجامع موجود بالضرورة في موقف تعريف الاستصحاب على الوجه المشار إليه.
والأحسن أن يقال: إنه التعبد ببقاء اليقين في ظرف الشك في بقاء المتيقن، ويتبين من ذلك ما هو المقصود في هذا المقصد من حجيته ولا حجيته.
وكون إبقاء ما كان الأسد الأخصر (1)، في غير محله، للزوم الإشارة التفصيلية إلى اليقين والشك، وعدم إيقاع التلاميذ في الاجمال من جهات شتى، كما لا يخفى.
مع أنه لا ينطبق على ما هو مرامنا في الاستصحاب الذي يستظهر من التعريف المذكور، وسيأتي تفصيله (2).
بقي شئ: حول إطلاق " الحجة " على الاستصحاب يظهر من الشيخ (قدس سره) المناقشة في إطلاق " الحجة " على غير ما هو الحد الأوسط في الشكل الأول (3)، مع أن " الحجة " في العلوم الاعتبارية هي ما يحتج به، سواء كان منجزا للواقع تارة، ومعذرا أخرى، أو يكون منجزا للواقع من غير أن يكون معذرا، كالاحتمال في الشبهات المهتم بها، أو يكون معذرا للواقع من غير كونه منجزا، كقاعدتي الحل والطهارة، فما يظهر من السيد المحقق الوالد - مد ظله - (4) في غير محله.
بل أساس الوسطية في الإثبات في الأحكام الشرعية التكليفية أو الوضعية