أن الطبيعة - في مرحلة التقدير والاختراع، واعتبارها موضوعا للحكم - لا بد وأن تكون دائمة الانحلال إلى مطلق الأجزاء.
وربما يؤيد ذلك بناء العقلاء ودستور الأطباء في موارد الأمر بتحصيل معجون كذائي لداء خاص، فإن مرتكز العرف على دخالة كل جزء على الإطلاق في الطبيعة والمعجون، لأن المعجون الذي هو مورد الأمر ليس إلا تلك الأجزاء، فإطلاق المركب عين إطلاق جزئية كل جزء بالقياس إلى المركب المزبور.
حول أصالة الركنية فتحصل لحد الآن: أنه لا إشكال ثبوتا في إمكان وصول المولى إلى مرامه بالنسبة إلى الغافل، كي يكون الغافل عمله عباديا صحيحا، وسببا وموضوعا للأثر والحكم والمسبب، وأنه مع إطلاق دليل الجزء فلا شبهة في الركنية، بمعنى أن تركه يضر بالصحة.
وأيضا تبين أمر آخر: وهو القول بأصالة الركنية ولو لم يكن لدليل الجزء إطلاق، وأمكن ثبوتا وجود الأمر بالنسبة إلى ما وراء المعنى، وذلك لإطلاق دليل المركب بالمعنى الذي عرفت، وبمقايسة المركبات الشرعية مع المركبات العرفية.
اللهم إلا أن يقال: بأن مع وجود اختصاص الجزئية في المركبات الشرعية بغير المعاملة، لا يصح القياس والاستئناس المذكور. وأما كون إطلاق دليل المركب عين إطلاقات أدلة الأجزاء، فلازمه أن تصير النتيجة هي أصالة الركنية بالقياس إلى جميع الطوارئ والحالات، كالاضطرار والإكراه بالنسبة إلى إيجاد القاطع وترك الشرط. وأما المانع فقد مر ما فيه. ولا معنى للاضطرار إلى ترك الجزء.
وعلى كل تقدير: لازم البيان المذكور أصالة الركنية من جهة إثباتية، لا شبهة