ان ينادي اقضوا يوما فان الشهر تسعة وعشرون يوما.
* (445) * 17 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني قال:
كتبت إليه وانا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان هل يصام أم لا؟
فكتب عليه السلام: اليقين لا يدخل فيه الشك، صم للرؤية وأفطر للرؤية.
* (446) * 18 - وعنه عن محمد بن عيسى قال: كتب إليه أبو عمرو : اخبرني يا مولاي انه ربما أشكل علينا هلال شهر رمضان فلا نراه ونرى السماء ليست فيها علة فيفطر الناس ونفطر معهم، ويقول قوم من الحساب قبلنا انه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر وإفريقية والأندلس فهل يجوز يا مولاي ما قال الحساب في هذا الباب حتى يختلف الفرض على أهل الأمصار فيكون صومهم خلاف صومنا وفطرهم خلاف فطرنا؟ فوقع عليه السلام: لا تصومن الشك أفطر لرؤيته وصم لرؤيته.
* (447) * 19 - وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن بكر عن حفص عن عمر بن سالم ومحمد بن زياد بن عيسى عن هارون بن خارجة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام عد شعبان تسعة وعشرين يوما، فان كانت متغيمة فأصبح صائما، وان كانت مصحية وتبصرت ولم تر شيئا فأصبح مفطرا.
* (448) * 20 - سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل عن يونس بن عبد الرحمن عن حبيب الخزاعي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة (1) وإنما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية.