ناحية الخطاب وأداته وحروف النداء، لأنها بمجرد الوصول إلى أيدي المتأخرين يعتبر منها الخطاب والمخاطبة.
ولأجل ذلك قيل بوجوب جواب السلام المكتوب في الرسائل (1)، ولأجله تجد من نفسك أن قول الشيخ في أول " الرسائل ": " اعلم " (2) أنه خاطبك بذلك، وكذلك في أول كتاب " صرف مير " (3) فإن المتفاهم من الكل هي المخاطبة.
وإن أبيت عن كونها بنحو الحقيقة، ولكن لا شبهة في أنها لا توجب قصورا في شمول القانون، كما هو كذلك في القوانين العرفية، فإنها وإن كانت غير مشتملة على الخطاب حسبما تعارف في الكتاب الإلهي، إلا أنها لو كانت أحيانا مشتملة عليه، لا يوجب بالضرورة قصور القانون واختصاصه بالحاضرين أو الملتفتين، فلاحظ وتدبر جيدا.
ومن هنا يظهر: أن ما نحن فيه ليس من قبيل الأخذ بإطلاق المادة مع قصور الهيئة عن شمول العاجزين (4)، فإنه غير تام صناعة، وتصير النتيجة قصور شمول القانون للعاجزين، بخلاف المقام، ولا سيما بعد صدور الأمر من الشرع بالنشر والكتابة.
هذا، وأما التمسك بالإطلاق المقامي كما في " المقالات " (5) فهو غير جيد بعد دلالة الخطاب وحروفه وأداة النداء بالوضع على أن المخاطبين مصب القانون ومحط الحكم، فلا تخلط.