الظاهر عدمه، وذلك لأن ما هو مورد الحكم في مثل " لا تشرب الخمر " هو عنوان " الخمر " ولا يعقل صرفه إلى عنوان " المسكر " فالتعليل لا يورث إلا أن كل مسكر يجب الاجتناب عنه، إما لأنه يستكشف من العلة مبغوضيته، أو لأنه يستكشف منه بنوع من الكشف أنه محرم، من غير رجوع القضية المزبورة إلى قضية أخرى، وفيما نحن فيه أيضا يكون الأمر كذلك، وإلا فيعد هذا من الخروج عن الاجتهاد الصحيح.
ولذلك لو حكى الراوي بعد سماعه من الإمام (عليه السلام) مثلا: " أكرم العلماء إلا زيدا، لأنه فاسق " لو حكى أنه (عليه السلام) قال: " أكرم العلماء إلا الفساق منهم " يعد خائنا قطعا، وليس ذلك إلا لأجل اختلاف الأثر، كما ترى في المقام، فإنه إذا شك في زيد العالم أنه فاسق أم لا، فلا بد من الأخذ بالعام، فلاحظ في المقام، وما أفاده الأستاذ من السيرة، في محله بالنسبة إلى مطلق العمومات، دون ما تعرضه، وإلا فلا سيرة في خصوصه كما لا يخفى.
السابع: حول استكشاف عدم اندراج المصداق المشتبه في الخاص وشمول حكم العام له بناء على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فهل يلزم استكشاف أن مورد الشبهة ليس مندرجا تحت الخاص، ويتبين بلازم الدليل وبشمول العام وبحجية الإطلاق أن زيدا عالم غير فاسق، أم لا؟ وجهان:
يظهر من صاحب " المقالات " ذلك (1)، والأظهر خلافه. وتظهر الثمرة في البحث المذكور في التنبيه الرابع (2)، ضرورة أنه لو استكشف من الإطلاق الحجة أن