المبحث الثاني في أن الإطلاق رفض القيود أو جمعها اختلفوا في أن نتيجة المقدمات هل هي الإطلاق، بمعنى أن ما هو مصب الحكم تمام الموضوع، ولا شئ آخر دخيل في الموضوعية للحكم، فيكون الموضوع المزبور ملازما لذلك الحكم؟ وهذا ما هو رأي جمع من الأعلام، كالسيدين: البروجردي (1)، والوالد المحقق (2)، والعلمين: الأراكي (3)، والمحشي (4) - عفي عنهم -.
أو تكون نتيجة تلك المقدمات سريان الحكم إلى الأفراد على نعت العموم الاستغراقي في الأحكام الوضعية، أو إلى الأفراد على نعت العموم البدلي، كما في الأحكام التكليفية، وإلى جميع الخصوصيات اللاحقة بالطبيعة التي تكون متعلق الحكم، أو متعلق المتعلق في النواهي؟