ويكفي الامتثال الواحد وإعطاء زيد درهما بالضرورة، لأنه تمام ما يطلبه الأب والأم.
نعم، إن قلنا: بأن الاجزاء اختياري في أمثال المقام أيضا، كما صورناه في مثل الصلاة المعادة وصلاة الآيات، قضاء لحق الأدلة النافذة لهذا الاعتبار العرفي (1)، فيمكن أن يقال بإمكان بقاء الأمر الثاني أو الأول بعد الامتثال، ولكنه خارج عن البحث هنا، وهو مسألة إمكان الاكتفاء بالامتثال الواحد وعدمه.
ثم إن من الممكن دعوى عدم حصول الامتثال في التعبديات إلا بقصد الأمر، فلو امتثل مرة بقصد الأمر المعين، فلا يتحقق الامتثال بالنسبة إلى الأمر الثاني.
ولكنه مضافا إلى عدم تمامية الكبرى، خارج أيضا عن المقصود بالبحث كما أشير إليه، وهو إمكان الامتثال بالواحد عن الاثنين.
اللهم إلا أن يقال: إن عبادية كل واحد من الأمرين تقتضي أن يمتثل مستقلا، وقصدهما معا يضر بكل واحد منهما، للزوم كونه منبعثا عن الأمر على سبيل الجزئية، وهو غير صحيح، لأن الشرط هو الانبعاث من كل واحد من الأمرين على سبيل العلية التامة، وعلى هذا لا بد من تكرار الامتثال حتى يكون مجزيا عن كل واحد من الأمرين، فتأمل جيدا، والمسألة واضحة في محلها (2).
المسألة الثانية: في تعدد الامتثال إذا تعدد السبب واتحد الجزاء حسب الظاهر، فهل يجب الأخذ بظاهر المقدم وهو تعدد السبب، والحكم بعد ذلك بتعدد الجزاء، قضاء لحق التعدد المستفاد من المقدم، أم يجب الأخذ بظاهر المسبب وهي وحدته، والحكم بوحدة السبب