والاتكاء على القرينة العدمية، ولا يشبه بوجه المراد من " الإطلاق " في هذا المقصد أصلا، ضرورة أن ذلك الإطلاق يرجع إلى تعيين القسم، لا المقسم والجامع المحفوظ في الأطوار والحالات، والإطلاق هناك يرجع إلى التضييق، لامتناع إرادة الجامع ثبوتا، لما أن المعاني الحرفية لا جامع بينها، أو للقطع بأن المولى والمتكلم المقنن لا يريد الجامع، أو لا يمكن أن تتعلق به الإرادة التشريعية، كما لا تتعلق به الإرادة التكوينية. فما يظهر من العلامة النائيني في المقام (1) ليس في محله.
ويظهر مما ذكرناه ما هو المراد من " الإطلاق " في قولهم: " إطلاق العقد يقتضي نقد البلد " وأمثاله (2).
ومن هذا الباب أيضا التمسك بالإطلاق في باب المفاهيم لإثبات العلية التامة المنحصرة، مع أن الألفاظ موضوعة فيها للمعنى الأعم، وهكذا هيئة الجملة الشرطية.
فتحصل: أنه لا بد من مراعاة هذا المعنى في تعريف المطلق في المقام، وأنه لا يكون يشمل المطلق في تلك البحوث، فليغتنم.
تذنيب: حول الإطلاق في المعاني الحرفية بناء على كون الحروف كالمعاني الاسمية في الكلية (3)، فالإطلاق فيها مثل الإطلاق في الأسماء، إلا فيما ذكر في الأمر وشبهه، مما لا يكون الجامع مورد الإرادة، أو لا يمكن أن تتعلق به الإرادة، لاحتياج الإرادة إلى المراد، ولاحتياج