وبعبارة أخرى: إذا كان الإفطار واحدا بالشخص، فلا بد من حمل المطلق على المقيد، لأنه إما يجب عليه عتق الرقبة، أو الرقبة المؤمنة، فتحمل الأولى على الثانية، وأما لو فرضنا تعدد الإفطار فيمكن دعوى: أن الواجب هو تعدد الرقبة، لأن من المحتمل أن يكون نظر المولى إلى أن الإفطار الثاني موجب للرقبة المؤمنة، فيلزم تعدد السبب المقتضي لتعدد المسبب، كما صرحوا به (1)، وبناء على هذا لا بد من النظر إلى زمان صدور الدليل:
فإن كان الدليل الوارد أولا هو " أنه عند الإفطار يجب عتق الرقبة " ثم ورد " أنه عند الإفطار يجب عتق الرقبة المؤمنة " يكون النظر في الثاني إلى أن الإفطار الثاني يستلزم الكفارة المقيدة، وفي عكسه ينعكس الأمر.
وبالجملة: يمكن أن يكون تعدد المسبب وتعدد الأمر، مورثا لإفادة أن المقصود في ناحية السبب هو التعدد الشخصي، فلا يحمل حينئذ المطلق على المقيد.
نعم، بناء على ما مر منا (2) يتبين حال هذه الصورة من الصورة الأولى صناعة، وبحسب فهم العرف، فلا تخلط.
ولو صح ما ذكرناه أخيرا، للزم منه عدم حمل المطلق على المقيد ولو كان الإفطار واحدا بالشخص، ولم يتكرر، فإنه عندئذ يجب عليه العمل بمقتضى الوظيفة الصادرة أولا من قبل المولى، وإذا تعدد فعليه العمل بالوظيفة الثانية.
الصورة الثالثة:
إذا كان المطلق مقرونا بذكر السبب، والمقيد غير مقرون، أو بالعكس، لا يحمل، وتصير النتيجة مثل الصورة الأولى، مثلا إذا ورد " أعتق الرقبة " ثم ورد " إن