لفظي، قياسا بالتأنيث اللفظي (1)، مع أنه لا معنى للتعريف اللفظي إلا تجويز الابتداء بالنكرة تخصيصا.
ومن الغريب دعوى: أن التقييد باللا بشرطية في مقام الوضع، يوجب عدم صحة الحمل والصدق على الأفراد الخارجية!! ظنا أن المعنى اللابشرط ليس أمرا خارجيا، ويظهر من " تهذيب الأصول " تصديق " الكفاية " في هذا الإشكال (2)، مع أن اللابشرط أمر خارجي، حسبما هو التحقيق في الماهية اللا بشرطية، كما صرح به - مد ظله - (3).
فعلى هذا يظهر وجه جواز الابتداء بأعلام الأجناس، حيث إنها خارجة عن حد الطبيعة المطلقة إلى الطبيعة المخصوصة، وقد صرح النحاة بجواز الابتداء بالنكرة المخصوصة (4)، فما هي النكرة المطلقة هي اللفظة الموضوعة للمعنى المطلق بالإطلاق المقسمي المعنون في الكلام، وما هي النكرة المخصوصة هي الطبيعة المتخصصة بخصوصية ما، وهي اللا بشرطية، فتكون بحسب الحكم مثل المطلقة، ومثل الأعلام الشخصية، فلاحظ واغتنم جيدا.
تذنيب: حول نزاع سلطان العلماء مع سابقيه قد أشرنا في الجهة الثالثة إلى أن في باب المطلق والمقيد، نزاعا بين المشهور إلى عصر سلطان العلماء، وبينهم المشهور بين المتأخرين، وأيضا نزاعا