الأمر الأول: في ثمرة هذا الخلاف ربما يقال بأن العام اللفظي يقدم على الإطلاق، بمعنى رفض القيود، دون الإطلاق بمعنى جمع القيود، لأنه بمنزلة العام اللفظي في تعرضه لحكم الفرد.
ومن العجيب أن القائل بالمقالة الثانية التزم بتقديم العام على الإطلاق، كالعلامة النائيني (رحمه الله) (1) والقائل بالمقالة الأولى التزم بالمعارضة، كالوالد المحقق - مد ظله - (2)!! وهذا يشهد على عدم تمامية الثمرة.
نعم، قد ذكرنا مرارا أن انتفاء الثمرة عند شخص، لا يضر بكون البحث ذا ثمرة، لإمكان ذهاب جمع إلى الاستثمار من المعنى المشار إليه (3).
ويمكن دعوى: أن من ثمرات هذا النزاع، هو القول بالامتناع في باب اجتماع الأمر والنهي، ضرورة أن الأمر بالصلاة إذا كان متجاوزا إلى الخصوصيات في مرحلة الجعل، يلزم كون حيثية الغصب مورد الأمر أيضا، وحيث إنها مورد النهي يلزم اجتماع الأمر والنهي في تلك الخصوصية، وأساسا يسقط النزاع، لانقلاب النسبة بين المأمور به والمنهي عنه من العموم من وجه إلى الآخر، كما تحرر في محله (4). هذا على القول: بأن الإطلاق جمع القيود.
وأما على القول: بأن الإطلاق رفض القيود، فلا يكون متعلق الأمر والنهي إلا