الأمر الأول: عدم استلزام التقييد للمجازية إن المجازية كما ليست لازمة لمقالة المتأخرين، لا تلزم على مقالة القدماء، ضرورة أنهم إن أرادوا من " الإطلاق في مرحلة الوضع " ما نلتزم به، كما أبدعناه وشرحناه، فالأمر واضح.
وإن أرادوا منه أن اللفظ موضوع لحالة السريان والشمول والشيوع، فهو أيضا لا يلازم المجازية، لأن المراد الاستعمالي غير المراد الجدي، كما تحرر في العمومات اللفظية (1).
نعم، يلزم المجازية لا بمعنى استعمال اللفظ في غير ما وضع له، بل بمعنى استعمال اللفظ في الموضوع له وعدم كونه مرادا جديا ومقصودا واقعيا، فما في كلمات المتأخرين من استلزام المجازية (2) تارة، وعدم الاستلزام (3) أخرى، غير واقع في محله، أو محمول على ما فصلناه.
نعم، عن العلامة النهاوندي إنكار المجازية ولو أريد من المطلق المقيد بخصوصيته، توهما أن المطلق عين المقيد (4).
ولا يخفى ما فيه من الخلط بين مقام الوضع والحمل فتدبر. نعم يمكن تصويره على وجه يكون الموضوع له خاصا في أسماء الأجناس.
إن قلت: لا تلزم المجازية في تقييد الأعلام الشخصية والمعاني الحرفية، لأن