مستند إلى الوضع، وإلا فهو مستند إلى الأمور الأخر، فيكون خارجا عن المفهوم الموافق الحجة شرعا، وبذلك تخرج الأولوية القطعية عن أقسام المفهوم الموافق، بل والعلة المنصوصة على رأينا أيضا، ضرورة أنه لو صرح المولى بعدم وجوب إكرام العدول من الفقهاء، وصرح بإيجاب إكرام الفساق منهم، يجوز الأخذ بهما من غير تناف عرفي بينهما، لإمكان المصالح الواضحة كما ترى، ومنها: أن العدول لمكان وجهاتهم في الاجتماع لا يحتاجون إلى الإيجاب في أمر معاشهم، بخلاف الفساق منهم، وغير ذلك.
ثم بعدما عرفت هاتين الجهتين ولاحظتهما، لا بد من الجمع بينهما إن أمكن عرفا، وإلا فيعالج بينهما علاج باب التعارض أو التزاحم، وفي المسألة بعض صور اخر يظهر حالها من هذه الصور، ويكفيك ذلك إن شاء الله تعالى.
تذنيب: لو فرضنا استفادة المفهوم الموافق من مقدمات الإطلاق، فيختلف حكم الكلام الواحد والكلامين، كما تختلف المسألة باختلاف المباني في احتياج العام إلى المقدمات المزبورة وعدمها، والأمر واضح، وقد عرفت المسألة بحدودها في تعارض العام والخاص منطوقا (1)، فلا حاجة إلى إعادتها.
الجانب الثاني: في تخصيص العام بالمفهوم المخالف والمقصود بالبحث هو ما إذا فرغنا عن حجية المفاهيم، وليس النظر هنا إلى صور معارضة العام والمفهوم، فإنه بحث مر إجمال منه في باب المفاهيم (2)، ويأتي بعض الكلام في التعادل والترجيح (3). والمنظور إليه هنا هو تخصيص العام بالمفهوم