الماهية مرآة، لا يريد إلا ما أراده القائل بالرفض. ولا أن الاختلاف في التعابير أوهم التنازع. ومجرد إمكان جعل وصف المقارنة من خصوصيات طبيعة البيع، لا يكفي لحل المشكلة وجدانا، فتدبر جيدا.
ومما يؤيد أن الإطلاق هو رفض القيد، تقابله مع التقييد الذي معناه إيراد القيد، ولو كان معناه جمع القيود فمعنى التقييد هو اخراج قيد، ويكون التقييد بمعنى رفض قيد في موضوعيته للحكم، وهذا خلاف الذوق جدا.
إيقاظ: حول اشتراط الإطلاق باعتبار رفض القيود وما فيه يظهر من القائلين بالرفض، هو أن من شرائط الإطلاق اعتبار رفض القيد والخصوصيات، وهذا غير صحيح، بل كون المتكلم في مقام جعل شئ موضوعا مع عدم ذكر القيد، تمام العلة لاستفادة الاطلاق من غير لزوم لحاظ رفض القيد، أو لحاظ عدم ذكر القيد، حتى تكون القضية موجبة معدولة، بل عدم ذكر القيد بنحو السالبة المحصلة، كاف لاتصاف الكلام بالإطلاق.
إن قلت: الإطلاق بمعنى رفض القيود وجمعها يتبع اختيار المتكلم، فإن اختار أن يجعل شيئا تمام الموضوع فهو يفسر برفض القيود، وإن اختار إسراء الحكم إلى تمام الخصوصيات والأفراد يسمى ب " جمع القيود " وبذلك أيضا ترتفع الغائلة، ضرورة أن صفة الإطلاق تطرأ من عمل المقنن المختار العاقل الملتفت في تقنينه وأمره ونهيه على كلامه.
قلت: نعم، إلا أنك قد عرفت فساد الإطلاق بمعنى جمع القيود ثبوتا، نعم لو أمكن ذلك ثبوتا كان لهذا الكلام مجال واسع جدا، ويتبين به فساد التشاح والتضاد المشاهد بينهم قطعا.