فراجع، وحينئذ ربما يشكل الخروج عن إجماله، لتراكم الظنون المتخالفة في أطرافه.
وما كان من قبيل الثالث، فإن حصلت القرينة على تعيين أحد المحتملات فهو، وإلا فيبقى على إجماله، نظير قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) على ما نسب إليه في خبر حكم بن حزام: " لا تبع ما ليس عندك " فإنه يحتمل وجوها يشكل الخروج عنها بتعين أحدها.
وبالجملة: لا وجه لدعوى أن المجمل ما لا يخرج إجماله بدليل خارجي، وإلا فهو المبين، فإنه خلاف المتبادر منه، ضرورة أن الكلام يوصف ب " الاجمال " ثم يوصف بعد الاطلاع على القرينة ب " المبين ".
نعم، العلم والجهل بالوضع ليسا مناط الاجمال والتبيين، كما لا يخفى.
وثالثة يطلق المجمل والمبين بحسب مقام الدلالة التصورية، وبالنظر إلى حدود الوضع والمفردات، وهذا أيضا على نحوين:
أحدهما: ما يكون المراد منه معلوما، ولكن إذا تأملنا في خصوصياته وتراكيبه الأدبية يلزم الاجمال، ولعل قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " وأمثاله من هذا الباب، كما تحرر في محله، وأوضحنا سبيله.
وثانيهما: ما يكون مجملا بحسب الوضع والمفاهيم الأفرادية، للاشتراك، أو لعدم الاطلاع على حدود الوضع، للمناقضة بين قول أهل الخبرة، فإنه أيضا يعد من المجمل، وله نظائر كثيرة في الفقه وغيره.
تذنيب: في بيان قسمي الاجمال وأنه ومقابله قد يوصف بهما الكلام الواحد الاجمال تارة: يكون إلى حد لا يبقى للكلام قدر متيقن، فيلزم سقوطه رأسا، ويرجع حينئذ إلى الأدلة العامة والأصول العملية، وقد أشرنا إلى إجمال المخصص