بهذا النحو، فإنه يستلزم إشكالا يصعب حله، ضرورة أن مقتضى صحة السند لزوم التخصيص العام، ومقتضى إجمال المخصص رأسا هو العمل بالعام في تمام مضمونه، أو طرحه رأسا، ولكل محذور كما لا يخفى، وقد مر منا فيما سلف تحقيقه.
وأخرى: يكون له القدر المتيقن، كما في مثل " على اليد ما أخذت... " فإنه اختلفوا في أنه يفيد التكليف والوضع، كما عليه المشهور، أو هو يفيد التكليف فقط، كما قويناه، فإنه بذلك لا يسقط الكلام، ويؤخذ به في حدود تبينه، ويطرح بالنسبة إلى الحد المجمل غير المعلوم مراد المتكلم فيه.
ومن ذلك قوله: " الصلاة خير موضوع، من شاء استقل، ومن شاء استكثر " فإن التكثير بإتيان الصلاة ركعتين ركعتين جائز حسب هذا الخبر، وأما التكثير بإتيانها عشر ركعات وعشرين ركعة بسلام واحد، فغير واضح وإن كان محتملا، فيلزم أن يكون الكلام الواحد مجملا ومبينا باعتبارين، كما لا يخفى، والأمر كله في هذه البحوث سهل جدا.
والحمد لله على ما وفقنا لإتمام هذا الجزء من هذا السفر، وندعوه أن يوفقنا لإكمال الجزء الآخر، والصلاة على سيدنا سيد الرسل وأشرف ولد آدم الأول، وعلى وليه ولي الكل وأكرم أنواع العالم، وعلى الأئمة المعصومين من الله الطيبين الطاهرين، واللعنة الأزلية الأبدية الجامعة على أعدائهم أعداء الجل من الابتداء إلى الخاتمة.
وقد وقع الفراغ من تسويده بحمده وإفضاله، في صبيحة اليوم الثالث عشر، من شهر ربيع الأول، من السنة الثالثة من العشر الأواخر، من المائة الرابعة بعد الألف، 1393.