وبالجملة: إن نظرنا إلى أن الأفهام السليمة ترى العمل بقوله تعالى: * (كتب عليكم الصيام) * (1) حتى يثبت مرضهم ويحرز أنهم مما يطيقونه، وغير ذلك، من غير التفات إلى الاستصحاب الجاري هنا، فإن الارتكاز عليه من غير الحاجة إليه.
مع أن حجية الاستصحاب ليست مما اتفقوا عليه، أو تكون عند كثير منهم على الظن، فهل ترى من نفسك إنكار وجوب الصوم إذا أنكرت حجيته معللا بأنه من التمسك بالعام في المصداقية؟! ولعل هذا يشهد على عموم المدعى أيضا، فلا تخلط.
الرابع: حول جواز التمسك بالإطلاق في الشبهة المصداقية هل يجوز التمسك بالإطلاق في الشبهة المصداقية للمقيد، أم لا؟
الذي يظهر من الأكثر، أن هذه المسألة كأصل المسألة بلا تفاوت بين المطلق والعام (2)، ولا سيما على القول: بأن مقدمات الإطلاق تنوب مناب أداة العموم (3).
وقد أشرنا فيما سلف (4) إلى ما أفاده العلامة الأراكي (قدس سره) فقال في موضع من " المقالات ": " إن مركز بحثهم في المقام إنما هو في فرض التخصيص، وإلا ففي باب تقييد المطلقات لم يتوهم أحد جواز التمسك بالإطلاق عند الشك في المقيد، فبعد فرض تقييد الرقبة بالإيمان لم يتوهم أحد التشبث بإطلاق الرقبة عند الشك في إيمانها، كما لم يتوهم أحد التمسك بإطلاق الصلاة عند الشك في الطهارة أو القبلة أو