وهم ودفع لا بد من التقسيم المزبور، فلا بد من اللحاظ الموجب له، وذلك لأن دليل التقييد تارة: يخرج الفرد، وأخرى: يورث تقييد الفرد بحال أو في زمان، ولو كان الإطلاق الأفرادي عين الإطلاق الأحوالي والأزماني، للزم الخلط بين اخراج الفرد، وبين التقييد بالحال.
مثلا: من تقييد حلية البيع بقولهم: " نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع ما ليس عندك " (1) يلزم خروج البيوع الكثيرة.
ودعوى: أن التقييد ليس مثل التخصيص حتى يستلزم الإخراج، غير مسموعة، لما تحرر منا: من أن التقييد ليس معناه إيراد القيد في محط الإطلاق حتى يعنون المطلق بالمقيد، ويسري إجماله إليه، وغير ذلك، بل معنى التقييد - كما نشير إليه إن شاء الله تعالى - هو إيراد القيد في مقام اللب وكشف حدود الإرادة الجدية به، كما في العموم، من غير سراية إلى مقام الانشاء والجعل، ولا يعقل ذلك.
ثم من تقييد دليل الحلية (2) - بناء على دلالته على لزوم البيع أيضا كما قيل (3) - بدليل خيار المجلس والحيوان (4)، يلزم خروج البيع في حال من الأحوال عن دليل الحلية، وهذا الاختلاف ناشئ من اختلاف الإطلاق الأفرادي والأحوالي،