يسأل العالم مثلا عن بقال من البقالين، فيقول: " اسأل هذه الدكة " فإنه ليس من الادعاء، ومع ذلك ليس من المجاز باستعمال اللفظ في غير ما وضع له، كما أشير إليه في المقام الأول (1).
وأما سقوط بنائه، فلأن في العام المخصص لا مجازية أصلا، ولا وجه لتوهم المجازية حسب التحقيق، لأن " الكل " لاستيعاب الحكم بالنسبة إلى الأفراد، وما هو الحكم في العام هو الانشائي، وهو مستوعب بالضرورة قبل التخصيص وبعده، وما لا يستوعبه هو الحكم الفعلي، وهو ليس مقوم الاستعمال، فكأنه (قدس سره) غفل عن أساس البحث في العام المخصص، أو أغفله المقرر - مد ظله - (2)، وعلى كل تقدير يكون الأمر سهلا.
ولو أبيت إلا عن أن الحقيقة هي المعنى المزبور، وهذا ليس بحاصل في العام المخصص، فلنا دعوى: أن ما هو الجد هو الجد بالإنشاء، وهذا كاف للاستعمال الحقيقي.
بحث وتحقيق: حول ثبوت المجازية بين الحاكم والمحكوم هل المجازية المتوهمة في مورد التخصيص، تأتي في موارد الحكومة، وإذا ورد دليل بنحو الحكومة يستلزم الاستعمال المجازي في ناحية الدليل المحكوم، أم لا؟
أو يفصل بين ما كانت الحكومة بنحو التضييق، أو كانت بنحو التوسعة، فما كان من قبيل الأول فيلزم مع جوابه، دون الثاني؟