بالشخص، كما لا يخفى.
تنبيه: في اندفاع شبهة " العوائد " بما في " المطارح " يمكن أن تندفع الشبهة المزبورة المشار إليها في " عوائد " النراقي (قدس سره) أيضا (1) بما أشير إليه في " تقريرات " جدي العلامة (قدس سره) (2) وهو ببيان منا: أن المرتكز العقلائي والأفهام العرفية ناهضة على أن المجعول في الجزاء والطبيعة المأمور بها، تقلع أثر الشرط وتدفع خاصته، ولا تكون الأوامر والنواهي إلا مترشحات عن تلك الخواص والآثار المودعة في تلك الطبائع، حسب مذهب العدلية.
وحمل تلك الأوامر على المصلحة في الجعل وإن كان يدفع به مشكلة عقلية وهي نسبة الجزاف إلى الحق عز اسمه ولكن هو خلاف بناء الأصحاب (رحمهم الله) والارتكاز جدا.
فعلى هذا، لا ينتقل العرف من قولك: " إذا بلت فتوضأ " إلا إلى أن البول يستتبع أثرا، وذلك الأثر يمحى بالوضوء وهكذا من غير توجه إلى الوجوب والحكم، فلو تعدد السبب فيكون كل من البول والنوم مقتضيا لأثر يخصه، ولا يرتفع ذلك إلا بالوضوء المخصوص به، فيتعدد المزيل لتعدد الأثر.
نعم، هذا هو وجه عرفي لا عقلي، ضرورة إمكان زوال الأثر المستند إلى الوضوء الواحد. بل ولو كان أثر كل من البول والنوم مخالفا للآخر، يمكن أن يكون الوضوء مزيلا لهما بحسب الثبوت، ولكن العرف ينتقل من كل من السببين إلى تعدد الأثر واستتباع جهة خاصة به لا تزول إلا بمزيل مخصوص به، فليتدبر جيدا.