الطلب الجزئي ومصداق البعث الاعتباري الخارجي وإن كان مقيدا بالغاية، ولكن لا يدل على انتفاء مصاديق اخر، بخلاف ما إذا كان المنشأ كليا، فإنه إذا قيد بذلك فمقتضى التقييد ثبوت مصداق من الطلب بما قبل الغاية، وانتفاء سائر مصاديقه عما بعدها، قضاء لحق التحديد الوارد على الحكم (1).
وفيه: - مضافا إلى ما عرفت من أنه على الكلي أيضا لا يتم (2) - أنه على الجزئي أيضا يمكن دعوى دلالتها عليه، كما عرفت في القضايا الشرطية، وذلك إما لأجل التشبث بذيل فهم العرف، أو لأجل استفادة أن المبدأ والمنتهى ظرف الطلب وحاصره (3).
فتوهم: أن اختلاف الأدوات في إنشاء الحكم يوجب شيئا في المقام (4)، خال من التحصيل.
إعادة وإفادة قد مضى في طي البحوث: أن استخراج المفهوم منوط بأحد أمرين:
إما دعوى: أن تمام مطلوب المولى من السير، يكون بين البلدين إما حقيقة أو ادعاء.
أو دعوى: أن المطلوب السيري محصور بين حاصرين، فإنه عندئذ يثبت المفهوم.
ولكن الشأن في كيفية استخراج ذلك من الجملة المزبورة تصديقا وإثباتا،