كان المفهوم سلب السلب، فلا يثبت إلا كون الماء القليل قابلا لتنجيس النجاسات إياه، ويكون في حد ذاته وطبعه غير معتصم، ولكن ربما لا يعتبر الشرع لجهات اخر تنجسه بالنجاسات، تسهيلا على الأمة.
ويظهر ما ذكرناه من قولك: " إذا كنت مع الأمير فلا تخف أحدا " فلاحظ واغتنم، والأمر سهل.
تنبيه: حول قضية " إن جاءك زيد فأكرم واحدا " إذا قيل: " إن جاءك زيد فأكرم واحدا " فالمفهوم ليس إلا موجبة جزئية، وفاقا لما سلكناه (1).
ولو كان المناط هو التبادر، وكان ظهور المفهوم بحسب القضية غير المذكورة متبعا، كان المتعين السلب الكلي والعموم الاستغراقي، لا البدلي. وهذا أيضا من الشواهد على بطلان الطريقة المسلوكة في كتب المتأخرين (2)، ويكون المفهوم هنا:
" وإن لم يجئك فلا يجب إكرام أحد " وهذا معنى الانتفاء عند الانتفاء، كما لا يخفى.
التنبيه السابع: حول تعاقب الشرطيتين في كلام واحد مع تعرض الثانية لأحد مصاديق المفهوم الأول إذا وردت القضيتان الشرطيتان متعاقبتين في كلام واحد، وكانت الثانية متعرضة لأحد مصاديق المفهوم الأول، كما في معتبر حنان في أخبار الأنوار، وروايات مسألة اسقاط شئ للظروف في البيع، فإنه (عليه السلام) قال - بعد السؤال عن