الصورة الثالثة: فيما إذا كان المخصص لبيا بأن علم بدليل من العقل أو الاجماع أو بناء من العقلاء، عدم تطابق الإرادتين بالنسبة إلى مجموع مفاد العام، وأن تمام مفهوم العام ليس مرادا بالإرادة الجدية.
وهذا يتصور على وجوه، ضرورة أنه تارة: يكون ذلك لاتصال القرائن بالعمومات اللفظية الموجبة لصرفها إلى محط خاص، ولكونها واردة في مصب مخصوص، وهو خارج عن محل الكلام، لأنه ليس من التخصيص طبعا.
ولعل منه عمومات القرعة (1)، فإنه ربما يستكشف من القرائن المختلفة المذكورة في محلها (2)، أن مصبها تشاح الحقوق وتزاحمها من غير كونها مخصصة، بل هذا من قبيل ورود العام وأداته على العنوان المقيد من الأول.
وأخرى: يكون لأجل خروج العنوان عن تحت العام بحكم العقل أو الاجماع مثلا، وذلك تارة: يكون عنوانا معلوم المراد، وأخرى: يكون مجمل المراد.
وثالثة: يكون لأجل خروج أفراد عن تحت العام، وهذا تارة: يكون لأجل حيثية واحدة مشتركة معلومة.
وأخرى: لا يعلم ذلك، ولا يمكن فهم الجهة الجامعة المشتركة. ولا شق خامس في البين إلا ما يأتي مستقلا.
فما كان من قبيل الفرض الأول، فهو من قبيل المخصص اللفظي في صور