نظر مستقيم إلى الصدر إلا بضميمة حكم العقل، وهذا يكفي في ترجيح جانب الصدر على الذيل.
تذييل: في التمسك بالارتكاز العقلائي لإثبات تعدد الأسباب كان ينبغي أن تكون المسألة معنونة على وجه آخر، وهو أن تقديم الصدر على الذيل، وإطلاق المقدم والشرط على إطلاق التالي والجزاء، وإطلاق الموضوع على الحكم المقصود في المقام، مما يرتكز عند عامة العقلاء وكافة الفقهاء، إلا الذين اتخذوا سبيل العقليات في فهم الشرعيات.
نعم، لا بد حسب الصناعة من توجيه السبب في حكم العقلاء وفهمهم، كما في مسألة الأمر والوجوب، ومسألة الأمر واقتضائه عند الإطلاق النفسية والعينية... إلى آخرها، وهكذا في ناحية النهي من غير انتظار إشكال في أصل هذه المسألة وما ذكرنا من الوجوه.
ولو أمكن المناقشة في كل واحد برأسه، ولكن يحصل من المجموع أن الارتكاز يساعد على ذلك، ويكفي ذهاب المشهور (1) إليه لأمثال هذه البحوث العرفية، ولا يعتنى بتدقيقات جمع من الأفاضل إلا تشحيذا للأذهان وترغيبا في إمعان النظر والاجتهاد.
فعلى هذا، القول بعدم التداخل في أمثال هذه القضايا من الواضح الغني عن البيان، إلا مع قيام القرائن الخاصة، كما في بعض الموارد في كتاب الطهارة، أو الكفارات، على ما هو المحكي في بعض الكلمات (2)، فراجع.